كتابة لم يتحقق الحق و تحصيله، بل قد يجب
على الحاكم أخذ الحق بعد الحكم مع التمكن من ذلك من باب الأمر بالمعروف و النهي عن
المنكر و تسليمه لأهله.
و قد يستدل لوجوب الكتابة بقوله تعالى: «.
وَ لْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَ لا يَأْبَ كاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ
كَما عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ.»[1])
فإنه ظاهر في الوجوب و قد أكده بالنهي عن الإباء عنها، و أجاب في الجواهر: بأنه في
غير ما نحن فيه و هو محمول على ضرب من الكراهة، للقطع بعدم وجوب ذلك.
و فيه: أن المستفاد من الآية الكريمة هو الملاك العام و هو: عدم إباء
الكاتب و الشاهد عن الكتابة و الشهادة عند الحاجة و احتمال ضياع الحق بدون ذلك. و
خصوصية مورد الآية لا تخصص، و لذا استدل بها الأصحاب في غير الدين.
و أما دعوى القطع بعدم وجوب الكتابة فإن أريد القطع بعدم وجوبها أولا
و بالذات فهو حق، و ان أريد القطع بعدم وجوبها عليه و ان بذل له ما يلزم و طولب
بها و احتمل ضياع الحق لو لم يكتب فتلك دعوى بعيدة.
و قد يستدل بقوله تعالى «وَ أَشْهِدُوا إِذا تَبايَعْتُمْ
وَ لا يُضَارَّ كاتِبٌ وَ لا شَهِيدٌ وَ إِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ
بِكُمْ.»[2]) بناء على
ما هو الأظهر من أن «يضار» أصله «يضار» فأدغمت الراء في الراء و فتحت