responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 214

المسألة التاسعة (في تفريق الشهود عند الشهادة)

قال المحقق «قده»: «لا بأس بتفريق الشهود، و يستحب في من لا قوة عنده» [1]).

______________________________
[1] هذا كلامه «قده» هنا، و سيأتي في المسألة الرابعة عشرة:

يكره للحاكم أن يعنت الشهود إذا كانوا من ذوي البصائر و الأديان القوية، مثل أن يفرق بينهم، لأن في ذلك غضاضة لهم، و يستحب ذلك في موضع الريبة. و قال في النافع في الآداب المستحبة للقاضي:

و تفريق الشهود عند الإقامة فإنه أوثق، خصوصا في موضع الريبة، عدا ذوي البصائر لما يتضمن من الغضاضة. و قال العلامة «قده» في القواعد: و ينبغي للحاكم إذا طلب الاستظهار في موضع الريبة أن يفرق الشهود خصوصا في من لا قوة عنده، و يكره إذا كان الشهود من ذوي البصائر و الأديان القوية. و في الرياض: عدا ذوي البصائر و الشأن من العلماء و الصلحاء الأعيان فلا يستحب تفريقهم بل و يكره و ربما

اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست