قال المحقق «قده»: «لا بأس بتفريق الشهود، و يستحب في من لا قوة
عنده» [1]).
______________________________
[1] هذا كلامه «قده» هنا، و سيأتي في المسألة الرابعة عشرة:
يكره للحاكم أن يعنت الشهود إذا كانوا من ذوي البصائر و الأديان
القوية، مثل أن يفرق بينهم، لأن في ذلك غضاضة لهم، و يستحب ذلك في موضع الريبة. و
قال في النافع في الآداب المستحبة للقاضي:
و تفريق الشهود عند الإقامة فإنه أوثق، خصوصا في موضع الريبة، عدا
ذوي البصائر لما يتضمن من الغضاضة. و قال العلامة «قده» في القواعد: و ينبغي
للحاكم إذا طلب الاستظهار في موضع الريبة أن يفرق الشهود خصوصا في من لا قوة عنده،
و يكره إذا كان الشهود من ذوي البصائر و الأديان القوية. و في الرياض: عدا ذوي
البصائر و الشأن من العلماء و الصلحاء الأعيان فلا يستحب تفريقهم بل و يكره و ربما