أقول: ان أراد صورة التعارض بين البينتين
فإنه مع جريان الاستصحاب لا حاجة الى الجرح و التعديل بل تستصحب الحالة السابقة و
يترتب الأثر، الا أن الفقهاء لم يتعرضوا الى الاستصحاب هنا بل قالوا ان للحاكم أن
يحكم بعلمه بالحال على أثر المخالطة، و ظاهر ذلك هو الاعتماد على البينة مع عدم
العلم لأنها الكاشفة عن الواقع. اللهم الا أن يقال بأن اقامة البينة حكم تعبدي
يعامل مع مفادها معاملة الواقع لا أنها تكشف عنه، و حينئذ يقوم الاستصحاب مقامها
لكن الظاهر أن حجية البينة هي بعنوان تتميم الكشف و لعله لذا ذكر صاحب الجواهر
المطلب بعنوان قد يقال.
ثم نقل عن كاشف اللثام احتمال تقديم شهادة التعديل لدى التعارض للأصل
مع الخلو عن ظهور المعارض خلافا لمن قدم شهادة الجرح ثم قال: «و هو جيد فيما يرجع
الى ما ذكرناه لا مطلقا» فان قول بعضهم بأن الإسلام ملكة تمنع من ارتكاب المحرمات
و ترك الواجبات ضعيف، و قد ضعفه كاشف اللثام أيضا و اختار أن العدالة حسن الظاهر
كالجواهر.