responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 20

و لا ريب في أنه صلى اللّه عليه و آله و سلم قد تصدى لذلك و كان ينصب أو يرسل بعض أصحابه لفصل الخصومات و قطع المشاجرات. و كذلك فعل مولانا أمير المؤمنين عليه الصلاة و السلام. و هذا يدل على أنه يمكن إعطاء هذا المنصب لبعض الأشخاص و توليتهم القضاء [1]) فمن يصح نصبه لهذا الأمر؟ و من الذي ينفذ حكمه و ان لم يكن منصوبا بالخصوص؟ و ما هي صفاته؟

1- البلوغ‌

قال المحقق قدس سره: «و يشترط فيه البلوغ».

أقول: لا ريب و لا خلاف في اشتراط البلوغ في القاضي فلا

______________________________
[1] فالحاصل: ان الحكم في الأصل للّه عز و جل كما قال‌ «إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ» ثم انه جعله لأشخاص معينين و نصبهم له و هم الأنبياء و الأوصياء، و قد أمر الناس بالرجوع إلى هؤلاء فيما شجر بينهم و رضي بحكم هؤلاء، أما غيرهم فقد نهى عن الرجوع إليهم، قال سبحانه‌ «يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ». و من هنا قال أمير المؤمنين عليه السلام لشريح: «قد جلست مجلسا لا يجلسه إلا نبي أو وصي أو شقي».

ثم ان هذا المنصب الجسيم قد أذن للتصدي له من قبل الأئمة عليهم السلام لمن توفرت فيه الصفات المذكورة في أدلة الاذن، و من هنا نشرع في بيان تلك الصفات على ضوء تلك الأدلة.

اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 20
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست