responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 180

و أما ما عن القمي من صحة عمله لو كان بلا تقليد عن تقصير فوافق فتوى من يجوز تقليده، فمبني على ما ذكروا في الأصول من أنه إذا قامت حجة و كان عمل الشخص بلا التفات إليها ثم صادف العمل تلك الحجة صح عمله و جاز للعبد الاحتجاج بتلك الحجة و ان كان حين عمله جاهلا بها، لكن فيه نظر. نعم مطابقة العمل للواقع اتفاقا تكفي لصحة العمل، أما مطابقته للحجة التي لا يعلمها لا توجب صحة العمل عقلا، بل العقل يجوّز مؤاخذة المولى للعبد في مثل المورد.

ثم انه لو كان كل من الصحيح و الفاسد معلوما ثم شك في صحة عمله جرت أصالة الصحة، و أما مع الجهل بالصحيح فلا أصل ليتمسك به.

اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 180
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست