responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 167

نعم لو استلزم النظر نقض حكم صحيح لم يجز له ذلك، و أما القول بالوجوب فمشكل جدا، لان الشك في صحة حكم الحاكم الأول الواجد للشرائط لا يقتضي وجوب النظر كما لا يخفى.

و هل يجب على الحاكم الثاني النظر في الأمور الجارية في البلد؟ الظاهر: لا إلا إذا طالبه أحد من الناس بالنظر في قضية، أو كانت له دعوى بالنسبة إلى الحاكم الأول فحينئذ يجب عليه النظر لفصل الخصومة.

أما قول المحقق «ينظر» فظاهره وجوب النظر، و به صرح في الجواهر و قال في المسالك بوجوب النظر في صورتين إحداهما:

دعوى المحكوم عليه جور الحاكم الأول في حكمه، و الثانية:

كون الغريم محبوسا و لم يفصل الأمر بعد.

أقول: ان كان النظر في مورد لم تفصل الخصومة فيه فلا مانع منه بل هو واجب، و ان كان بعد تمام حكم الحاكم الأول لكن امتنع المحكوم عليه من أداء الحق فأمر بحبسه فلا وجه للقول بوجوب النظر و لا جوازه، لان المفروض تمام الحكم فالرد عليه غير جائز، لا سيما مع عدم دعوى المحكوم عليه تقصير الحاكم الأول في الحكم. نعم على الحاكم الثاني حينئذ مراجعة الغريم، فان كان عنده ما يجب عليه أداؤه وجب عليه إجباره على الأداء من باب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، و أما النظر في الحكم فلا وجه له. و حمل عبارة المحقق عليه غير صحيح، و لذا استشكل‌

اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 167
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست