responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 166

عليه فلا يجوز له بعد الحكم الإباء عن قبوله أو المطالبة بتجديد المرافعة عنده أو عند حاكم آخر لانه رد عليه و الراد عليه كالراد على الامام عليه السلام.

و لا إشكال في عدم جواز إلزام المحكوم له بالحضور عند حاكم آخر للترافع مرة أخرى، و لو رضي المحكوم له بذلك فقيل:

لا مانع من ذلك، و قيل: لا يجوز كذلك لعدم الأثر لرضا المحكوم له. و منشأ الخلاف هو هل يصدق الرد بذلك أو لا؟ و الأقوى هو القول الثاني لصدقه حينئذ، على أنه لو جاز للزم التسلسل، نعم لو ادعى المحكوم عليه تقصير الحاكم الأول في الحكم أو في بعض مقدماته كان له الترافع معه عند حاكم آخر.

هذا كله بالنسبة إلى المحكوم عليه.

حكم نظر الثاني في حكم الأول:

و أما بالنسبة إلى الحاكم الثاني فقيل بوجوب النظر عليه في حكم الأول، و قيل: لا يجب عليه ذلك، و قيل: بل لا يجوز.

و منشأ الخلاف هو الخلاف في صدق الرد على النظر كذلك، لكن الظاهر العدم، كما أن جريان أصالة الصحة في حكم الحاكم الأول لا يقتضي حرمة النظر و السؤال عن الواقع في ذلك المورد و لا دليل على وجوب العمل بهذا الأصل، فلو أوقع عقدا و شك في صحته لم يمنع الاحتياط بإجرائه مرة أخرى جريان أصالة الصحة فيه، فالظاهر جواز النظر في الحكم و ان أمكن حمله على الوجه الصحيح،

اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 166
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست