responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 15

فإنه واجب كفائي، لأن الغرض حفظ النظام به كسائر الواجبات الكفائية المتوقف عليها حفظ نظام المجتمع الإسلامي، و قد يجب عينا في صورة عدم تصدي أحد له، و متى لم يتوفر الواجد للشرائط أو وجد و لم يتصد له فهل يجب تحصيلها أو حمل الغير على ذلك؟

الظاهر ذلك لتوقف حفظ النظام عليه أولا [1])، و لانه لو لم يكن ذلك لتصداه غير أهله و هو ينافي الإرادة التشريعية للّه عز و جل ثانيا.

و هذا الواجب كفائي و مع عدم قيام أحد به فالكل معاقبون.

______________________________
أيضا: «لسان القاضي بين جمرتين من نار حتى يقضي بين الناس فاما في الجنة و اما في النار» و في الخبر: «من حكم في درهمين فأخطأ كفر» و في آخر: «القضاة أربعة ثلاثة في النار و واحد في الجنة» و في آخر: «أي قاض قضى بين اثنين فأخطأ سقط أبعد من السماء». بل في بعض الاخبار ان القاضي إذا حكم بالحق و هو لا يعلم فهو في النار.

[1] أي و لو في الجملة، لأن حفظ النظام يتحقق به و بأمور أخرى كالأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و حل المنازعات بالصلح و نحو ذلك.

اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 15
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست