و الروايات البالغة حد التواتر عندنا [1])،
فإنها تدل على ثبوت أصل القضاء في الشريعة الغراء من قبل اللّه عز و جل بين الناس.
و العقل أيضا يحكم بوجوبه، فكما أن قاعدة اللطف تقضي بوجود أحكام بين
الناس من قبل اللّه عز و جل، كذلك تقضي بوجود ولي يقضي بينهم في موارد الاختلاف
حسما للنزاع و دفعا للخصومة، و أنه لا يجوز على اللّه سبحانه أن يترك الناس سدى من
غير ولي يرجعون اليه عند الخصومة و النزاع ليرفعها و يأخذ للمظلوم حقه من الظالم.
بل ان القضاء أمر ضروري من ضروريات الدين، و لذا نرى المحقق «قده» في
الشرائع لا يتعرض لهذه الناحية لأنه أمر مسلم مفروغ عنه.
وجوب القضاء:
هذا و لا يجوز التصدي للقضاء لمن لم يكن واجدا للشرائط المعتبرة
الاتية [2]) و أما الواجد فهل يجب عليه ذلك؟ أما الوجوب:
______________________________
و قوله «وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لا
مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَى اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ.» و غيرها من آيات الكتاب.
[1] و سيأتي ذكر نصوص بعضها في التعليق على قول المحقق «. ينفذ
قضاء الفقيه.».
[2] بل ان الواجد لها على خطر عظيم، فعن النبي صلى اللّه عليه و
آله و سلم: «من جعل قاضيا فقد ذبح بغير سكين» و عنه