responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 14

و الروايات البالغة حد التواتر عندنا [1])، فإنها تدل على ثبوت أصل القضاء في الشريعة الغراء من قبل اللّه عز و جل بين الناس.

و العقل أيضا يحكم بوجوبه، فكما أن قاعدة اللطف تقضي بوجود أحكام بين الناس من قبل اللّه عز و جل، كذلك تقضي بوجود ولي يقضي بينهم في موارد الاختلاف حسما للنزاع و دفعا للخصومة، و أنه لا يجوز على اللّه سبحانه أن يترك الناس سدى من غير ولي يرجعون اليه عند الخصومة و النزاع ليرفعها و يأخذ للمظلوم حقه من الظالم.

بل ان القضاء أمر ضروري من ضروريات الدين، و لذا نرى المحقق «قده» في الشرائع لا يتعرض لهذه الناحية لأنه أمر مسلم مفروغ عنه.

وجوب القضاء:

هذا و لا يجوز التصدي للقضاء لمن لم يكن واجدا للشرائط المعتبرة الاتية [2]) و أما الواجد فهل يجب عليه ذلك؟ أما الوجوب:

______________________________
و قوله‌ «وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَى اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ.» و غيرها من آيات الكتاب.

[1] و سيأتي ذكر نصوص بعضها في التعليق على قول المحقق «. ينفذ قضاء الفقيه.».

[2] بل ان الواجد لها على خطر عظيم، فعن النبي صلى اللّه عليه و آله و سلم: «من جعل قاضيا فقد ذبح بغير سكين» و عنه‌

اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 14
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست