ثم قال المحقق «قده»: «و لو مات القاضي الأصلي لم ينعزل النائب عنه
لأن الاستنابة مشروطة بإذن الإمام عليه السلام فالنائب عنه كالنائب عن الامام فلا
ينعزل بموت الواسطة. و القول بانعزاله أشبه».
أقول: لو أذن الامام للقاضي الأصلي في نصب القضاة بأن يكونوا وكلاء
عن الإمام أو يكونوا نوابه أو مأذونين من قبله في الحكم لم ينعزلوا بموت القاضي
الأصلي لكونه واسطة في النصب فحسب و هذا واضح، و لو كان ذلك من قبل نفسه لا الامام
فلا ريب في انعزالهم بموته، و هذا واضح أيضا، و لو أمره الإمام بإنشاء النصب و جعل
الولاية على القضاء فلا ينعزلون لا بموته و لا بموت الامام لما تقدم في الفرع
السابق.
______________________________
خديجة و نحوها من تلك الأدلة هو اختيار القول بعدم الانعزال بموت
الامام، و هذا البحث يختص بزمان الحضور، و لذا جعل في المسالك القول بالانعزال
قادحا في ولاية الفقيه الذي قد مات الإمام الذي جعله قاضيا و حاكما و غاب الامام
المتأخر عنه، لان المفروض هو الانعزال بموت السابق و عدم النصب المجدد من اللاحق
لغيابه، لكن المحقق و الجماعة جعلوا المعتبرة من أدلة النفوذ في زمن الغيبة كما
تقدم.