responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 131

مطبقون على استمرار تلك التولية، فإنها ليست كالتولية الخاصة بل حكم بمضمون ذلك، فإعلامه بكونه من أهل الولاية على ذلك كإعلامه بكون العدل مقبول الشهادة و ذي اليد مقبول الخبر و غير ذلك و فيه بحث».

قلت: و هو خلاف ظاهر المعتبرة حيث قال عليه السلام «فاني جعلته حاكما» و لم يقل: فحكمه نافذ- مثلا- فلو كان حكما إلهيا لم يكن متوقفا على جعل من الامام، بل ظاهر الرواية أن الحكومة لغير النبي و الامام متوقفة على الجعل و هو بيد الامام «ع»، فيكون الحاصل: ان من كان معنونا بتلك العناوين مجعول وليا من قبل الامام، و ليس هذا الجعل مقيدا بزمان حياته، بل هو نظير جعل التولية على المسجد لإمام الجماعة من قبل الواقف، فليس من شك حتى يستصحب. و أما كون المسألة نظير الوكالة أو الحكم فكل ذلك خلاف الظاهر.

و بالجملة: ان كان توليهم للقضاء مستندا إلى النيابة من ناحية الإمام أو الى الوكالة عنه كانت ولايتهم فرع ولاية الامام و بموته ينعزلون، و ان كان جعلا من قبله و سلطنة لهم على الحكم فلا ينعزلون بموت الامام.

فالحق في المسألة ما ذكرناه [1]).

______________________________
[1] من بناء الخلاف فيها على كيفية الاستظهار من أدلة لإذن، و مقتضى استظهار الجعل غير المقيد بزمن الحياة من معتبرة أبي‌

اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست