مطبقون على استمرار تلك التولية، فإنها ليست
كالتولية الخاصة بل حكم بمضمون ذلك، فإعلامه بكونه من أهل الولاية على ذلك كإعلامه
بكون العدل مقبول الشهادة و ذي اليد مقبول الخبر و غير ذلك و فيه بحث».
قلت: و هو خلاف ظاهر المعتبرة حيث قال عليه السلام «فاني جعلته
حاكما» و لم يقل: فحكمه نافذ- مثلا- فلو كان حكما إلهيا لم يكن متوقفا على جعل من
الامام، بل ظاهر الرواية أن الحكومة لغير النبي و الامام متوقفة على الجعل و هو
بيد الامام «ع»، فيكون الحاصل: ان من كان معنونا بتلك العناوين مجعول وليا من قبل
الامام، و ليس هذا الجعل مقيدا بزمان حياته، بل هو نظير جعل التولية على المسجد
لإمام الجماعة من قبل الواقف، فليس من شك حتى يستصحب. و أما كون المسألة نظير
الوكالة أو الحكم فكل ذلك خلاف الظاهر.
و بالجملة: ان كان توليهم للقضاء مستندا إلى النيابة من ناحية الإمام
أو الى الوكالة عنه كانت ولايتهم فرع ولاية الامام و بموته ينعزلون، و ان كان جعلا
من قبله و سلطنة لهم على الحكم فلا ينعزلون بموت الامام.
فالحق في المسألة ما ذكرناه [1]).
______________________________
[1] من بناء الخلاف فيها على كيفية الاستظهار من أدلة لإذن، و
مقتضى استظهار الجعل غير المقيد بزمن الحياة من معتبرة أبي