responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 106

أنكر اجتهاده بناء على اشتراطه فيه- وقعت المرافعة و توقف ثبوت الولاية على حكم الحاكم فيها حينئذ.

و حيث لا علم و لا بينة تثبت ولاية القاضي بالاستفاضة، و مع عدم ثبوتها فلا يجوز الترافع عنده و التحاكم اليه.

و هل المراد من الاستفاضة الخبر المفيد للعلم أو الشياع المفيد للظن المتآخم للعلم أو يكفي في صدقه افادته للظن؟

في المسالك: هي اخبار جماعة لا يجمعهم داعية التواطي عادة يحصل بقولهم العلم بمضمون خبرهم على ما يقتضيه كلام المصنف هنا، أو الظن الغالب المقارب له على قول.

و في الجواهر فسر الاستفاضة بالشياع الذي يحصل غالبا منه سكون النفس و اطمئنانها بمضمونه، قال: بل لعل ذلك هو المراد بالعلم في الشرع موضوعا أو حكما.

فإن أراد المحقق الشياع المفيد للظن كان نظير خبر الواحد و البينة، غير أنه في البينة يشترط العدالة و العلم الحسي بالموضوع و غير ذلك و لا يشترط ذلك في المستفيض، فلو جاء جماعة- فيهم الكبير و الصغير و المسلم و غير المسلم- بنبإ أفاد المجموع الظن و ان لم يقد كل واحد من الاخبار الظن بوحدة.

و الظاهر أن المحقق لا يريد ما ذكر في المسالك و الجواهر، لأن إرادته ما يفيد العلم أو ما كان كالعلم بعيدة بعد أن لم يتعرض الى العلم و البينة في طريق ثبوت الولاية، فكأنه يريد أن ثبوت ذلك بالعلم‌

اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست