أنكر اجتهاده بناء على اشتراطه فيه- وقعت
المرافعة و توقف ثبوت الولاية على حكم الحاكم فيها حينئذ.
و حيث لا علم و لا بينة تثبت ولاية القاضي بالاستفاضة، و مع عدم
ثبوتها فلا يجوز الترافع عنده و التحاكم اليه.
و هل المراد من الاستفاضة الخبر المفيد للعلم أو الشياع المفيد للظن
المتآخم للعلم أو يكفي في صدقه افادته للظن؟
في المسالك: هي اخبار جماعة لا يجمعهم داعية التواطي عادة يحصل
بقولهم العلم بمضمون خبرهم على ما يقتضيه كلام المصنف هنا، أو الظن الغالب المقارب
له على قول.
و في الجواهر فسر الاستفاضة بالشياع الذي يحصل غالبا منه سكون النفس
و اطمئنانها بمضمونه، قال: بل لعل ذلك هو المراد بالعلم في الشرع موضوعا أو حكما.
فإن أراد المحقق الشياع المفيد للظن كان نظير خبر الواحد و البينة،
غير أنه في البينة يشترط العدالة و العلم الحسي بالموضوع و غير ذلك و لا يشترط ذلك
في المستفيض، فلو جاء جماعة- فيهم الكبير و الصغير و المسلم و غير المسلم- بنبإ
أفاد المجموع الظن و ان لم يقد كل واحد من الاخبار الظن بوحدة.
و الظاهر أن المحقق لا يريد ما ذكر في المسالك و الجواهر، لأن إرادته
ما يفيد العلم أو ما كان كالعلم بعيدة بعد أن لم يتعرض الى العلم و البينة في طريق
ثبوت الولاية، فكأنه يريد أن ثبوت ذلك بالعلم