responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 73

العرف من أنّ المطهر لا بدّ من أن يكون طاهرا و يستفاد من ذيل الرواية أنّه يعتبر أن يتبع الاستجمار بالماء و ظاهره الوجوب و هو ينافي ما عليه المشهور بل الإجماع من التخيير بين الاستجمار و الغسل بالماء و كذا يستفاد التّخيير بينهما من الأخبار.

و امّا الرواية العامية المروية عن على عليه السلام قال: انكم كنتم تبعرون بعرا و اليوم تثلطون ثلطا فأتبعوا الماء الأحجار[1] فهي ضعيفة السند و يمكن حملها على الاستحباب أو على احتمال التعدي و هل يكفي إزالة العين و لو كانت بدون ثلاثة أحجار بأن حصل النقاء بحجر أو حجرين أو لا بدّ من ثلاثة أحجار مقتضى رواية ابن مغيرة عن ابى الحسن (ع) قال: قلت له هل للاستنجاء حدّ قال: لا حتّى ينقى ما ثمة[2] أنّ حدّ الاستنجاء الذي لا بدّ من الانتهاء اليه هو حصول النقاء فإذا حصل فلا يجب هناك شي‌ء.

لكن مقتضى الأخبار الكثيرة التي قد تقدّم بعضها أنّ حدّ الاستنجاء هو النقاء بثلاثة أحجار فيمكن الجمع بين رواية المغيرة و تلك الروايات بأن يقال: انّ حدّ الاستنجاء هما معا اى النقاء و المسح بثلاثة أحجار فح إذا حصل النقاء قبل ثلاثة أحجار فلا يكفى ذلك بل لا بدّ من إتمام ثلاثة أحجار و إذا لم يحصل بثلاثة أحجار فلا بدّ من التمسح بالأحجار حتّى يحصل النّقاء.

المبحث الرابع في الوضوء و واجباته‌

واجبات الوضوء أمور الأوّل النيّة و يجب فيها الخلوص فلو جاء به رياء بطل على المشهور بل كاد أن يكون إجماعا و تدل على ذلك أخبار متضافرة.

منها رواية السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قال النبيّ صلّى اللّه عليه و آله:

انّ الملك ليصعد بعمل العبد مبتهجا به فإذا صعد بحسناته يقول اللّه عزّ و جل: اجعلوها في سجّين فإنّه ليس إيّاي أراد بها الحديث‌[3].

و منها رواية أبي بصير عنه عليه السلام قال: يجاء بالعبد يوم القيمة قد صلّى‌


[1] جامع الأحاديث الباب 10 من أبواب التخلّي الحديث 9

[2] الوسائل الباب 13 من أبواب آداب الخلوة الحديث 1

[3] الوسائل الباب 12 من أبواب مقدمات العبادات الحديث 3

اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست