responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 72

بالأحجار و لا يجزى من البول الّا الماء[1] و منها رواية زرارة عنه عليه السلام قال: جرت السنة في أثر الغائط بثلاثة أحجار أن يمسح العجان و لا يغسله و يجوز أن يمسح رجليه و لا يغسلهما[2].

أقول: العجان مثل كتاب- كما في المصباح- ما بين الخصية و حلقة الدّبر و المراد أنّه يجزى مسحه بالأحجار و لا يجب غسله لا أنّه لا يجوز غسله ضرورة أنّ الأصل في المطهّرات هو التطهير بالماء و قوله: و يجوز أن يمسح رجليه إلخ يمكن أن يكون المراد منه التنظير اى كما أنّ الأرض تطهر باطن القدمين بالمشي عليها و لا يجب غسلهما كذلك موضع الغائط لا يجب غسله و يكفي في تطهيره إزالة النجاسة بالأحجار و أمّا إذا كان المراد منه أنّ الأحجار تطهر الرجلين إذا تنجّستا بتعدّي النّجاسة إليهما فهو مخالف للإجماع.

و منها رواية بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: جرت السنّة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار و يتبع بالماء[3].

و يستفاد من هذه الرواية أنّه لا بدّ في الأحجار من أن تكون أبكارا أي لم تستعمل بعد في الاستنجاء و الرواية و إن كانت مرسلة الا أنّ الأصحاب قد عملوا بها و أفتوا بمضمونها و المراد بالبكارة ان كان عدم مسبوقية الاستعمال في استنجاء آخر أصلا كما ذكرناه سواء أ كان في استنجاء نفسه أم غيره و سواء أ كان قد طهّرها بعد الاستنجاء أم استنجى بالموضع الطاهر منها أو كسر موضع الاستنجاء الأوّل منها و استنجى بالباقي منها أم لا فالظاهر عدم اعتبار البكارة فيها بهذا المعنى و لا أظنّ أنّ أحدا من الفقهاء قال بذلك.

و ان كان المراد بالبكارة المذكورة في هذه الرواية و في كلام الأصحاب كونها طاهرة سواء أ كانت غير مستنجى بها أو استنجى بالموضع الطاهر منها أو كسر موضع الاستنجاء الأوّل منها و استنجى بالباقي أو استنجى بها بعد تطهيرها فالظاهر اعتبار البكارة بهذا المعنى لأنّه لم يعهد في الشرع تطهير المتنجّس أو النجس للشي‌ء المتنجس نعم يمكن أن يقال بكفاية طهارة الموضع الذي يريد الاستنجاء به من الحجر و لا يجب طهارة جميعه فإنّ الرواية مع فرض اعتبارها لا يستفاد منها التعبد المحض بل المستفاد منها ما هو المغروس في أذهان‌


[1] جامع الأحاديث الباب 10 من أبواب التخلّي الحديث 8- 3

[2] جامع الأحاديث الباب 10 من أبواب التخلّي الحديث 8- 3

[3] الوسائل الباب 30 من أبواب أحكام الخلوة الحديث 4

اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست