responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 56

للسّائل فانّ السّائل كان مورد سؤاله بعض أفراد المأكول فأجابه الإمام عليه السلام على النحو الكلي في أفراد المأكول فجوابه (ع) يلزم مطابقته لمورد السّؤال الذي هو المأكول فليس لنحو هذا الوصف مفهوم فإنّه أشبه شي‌ء بمفهوم اللقب فكأنّ هذا الوصف أخذ موضوعا للحكم.

و على فرض وجود المفهوم له فمفهومه السّالبة الجزئيّة لا السّالبة الكليّة كما ذكرنا ذلك في قوله (ع): إذا كان الماء قدر كرّ لا ينجّسه شيى بأنّ مفهومه إذا لم يكن قدر كرّ ينجّسه شي‌ء من الأشياء على نحو الإهمال لا أنّ مفهومه ينجّسه كلّ شي‌ء فكذا ههنا فإنّه على فرض تحقّق المفهوم فمفهومه أنّ ما لا يؤكل لحمد ليس حكمه كذلك اى ليس جميع أقسامه مثل مأكول اللحم فيمكن أن يكون ما منع من التوضّؤ بسؤره هو الكلب و الخنزير دون سائر الحيوانات غير مأكولة اللحم و على تقدير تسليم ثبوت الكليّة للمفهوم يعارض هذا المفهوم ما هو أقوى سندا و دلالة و هو ما روى بسند صحيح عن أبي عبد اللّه عليه السلام و قد سئل عن فضل الهرة و الشاة و البقر و الإبل و الحمار و الخيل و البغال و الوحش و السّباع فلم يترك السّائل شيئا إلا سأله عنه، فقال لا بأس به، حتى انتهى السائل إلى الكلب فقال (ع): رجس نجس لا تتوضّأ بفضله و اصبب ذلك الماء و اغسله بالتّراب أوّل مرّة ثم بالماء[1].

و كذا رواية معاوية بن شريح قال: سأل عذافر أبا عبد اللّه عليه السلام و أنا عنده عن سؤر السنّور و الشّاة و البقر و البعير و الحمار و الفرس و البغل و السّباع يشرب منه أو يتوضّأ منه قال: نعم اشرب منه و توضّأ منه قال: قلت له: الكلب قال: لا قلت: أ ليس هو سبع قال:

لا و اللّه انّه نجس‌[2] فإنّه يفهم من السّؤال و الجواب أمران الأوّل أنّ سور السبع طاهر و أنّه كان مرتكزا في ذهنه و أنّه إذا كان الكلب سبعا فلم لا يجوز الشرب و التوضّؤ من سؤره و لم يردعه الامام (ع) عمّا كان في ذهنه بل أجاب (ع) بأنّه ليس بسبع بل الظاهر من الجواب أيضا أنّه إذا كان سبعا كان سؤره طاهرا.

الثاني أنّ علّة عدم جواز شرب سؤره و التوضّؤ به هو نجاسة الكلب فغير المأكول الطاهر لا بدّ أن يكون سؤره طاهرا نعم يستفاد من بعض الأخبار كراهة سؤر غير مأكول اللحم كمرسلة


[1] جامع الأحاديث الباب 6 من أبواب الأسئار الحديث 3- 2

[2] جامع الأحاديث الباب 6 من أبواب الأسئار الحديث 3- 2

اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 56
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست