responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 55

حيوان أعم من أن يكون بالشّرب أو الأكل أو غيرهما.

و هذا المبحث و ان كان داخلا في سائر أبحاث الطهارة من انفعال القليل و عدم انفعال الكثير و تنجّس المضاف بملاقاة النجس و تنجّس كلّ شي‌ء بملاقاته لشي‌ء نجس مع رطوبة مسرية و غير ذلك من أبحاث الطهارة الا أنّه حيث وردت أخبار كثيرة في خصوص الأسئار أفرد الفقهاء لها مبحثا على حده بل العامّة أيضا أفردوا لها بابا على حده لورود الروايات من طرقهم ايضا.

و قد اختلفت أقوال العامّة و الخاصّة في الأسئار و اختلاف العامّة أكثر.

فمنهم من ذهب الى أنّ الأسئار كلّها نجسة و منهم الى أنّ الأسئار كلّها طاهرة عدا سؤر الكلب و الخنزير و منهم من فصّل بين مأكول اللحم و غيره فقال بطهارتها في الأوّل دون الثاني و بعضهم قال بالنجاسة الّا أنّه جوز التوضؤ بها الى غير ذلك من أقوالهم و منشأ اختلافهم هو اختلاف ما أدّى اليه نظرهم من الاجتهاد و الأقيسة و أمّا أصحابنا رضوان اللّه عليهم فالمشهور بينهم أنّ سؤر جميع الحيوانات طاهر عدا نجس العين كالكلب و الخنزير و الكافر و قال بعضهم كالشّيخ و الحلّي في السرائر بأنّ سؤر مأكول اللحم طاهر.

و أمّا سؤر غيره فنجس و استثنى الطيور مطلقا و ما يعسر الاجتناب عنه كالسنور و الفأر.

و قال قوم بكراهة سؤر ما كره أكله كالبغال و الحمير و استدلّ من فصّل بين سؤر مأكول اللحم و غيره بمفهوم رواية عمّار بن موسى السّاباطيّ عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سئل عمّا تشرب منه الحمامة فقال: كل ما أكل لحمه فتوضّأ من سؤره و اشرب و عن ماء شرب منه باز أو صقر أو عقاب فقال: كلّ شي‌ء من الطّير يتوضّأ ممّا يشرب منه إلا أن ترى في منقاره دما فإن رأيت في منقاره دما فلا توضّأ منه و لا تشرب‌[1] فانّ المفهوم من قوله: كلّما أكل لحمه إلخ أنّ كلّما لم يؤكل لحمه فلا تتوضّأ من سؤره و لا تشرب و المستفاد من النهى عن الوضوء و الشرب هو النجاسة لأنّ النهي في أمثال هذه الموارد كناية عن النجاسة كما لا يخفى على من لاحظ نظائرها في الاخبار.

و لكن لا يخفى أنّ مفهوم الوصف ليس بحجّة خصوصا في مثل المقام ممّا وقع جوابا


[1] جامع الأحاديث الباب 6 من أبواب الأسئار الحديث 10

اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست