responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 377

يكون في الولوغ خصوصيّة يجب معها التعفير لا نعرفها فانّ أحكام الشرع الأطهر لا يمكن إثباتها بصرف الاحتمال.

و أمّا مباشرة سائرا أعضائه للإناء فلا تلحق بولوغه لعدم الدليل على الإلحاق سوى صحيحة البقباق و هي لا تدلّ الّا على ثبوت حكم التعفير بالنسبة إلى الولوغ لأنه قال ع:

لا تتوضّأ بفضله و لا يطلق الفضل الا على ما فضل من شربه فانّ الماء الذي باشره سائر أعضائه لا يطلق عليه الفضل و لكن مع ذلك ألحقها بعضهم بالفضل و قال: بأولوية سائر الأعضاء من الولوغ لأنّها أنجس من فمه لأنّ فمه أطيب نكهة من سائر الحيوانات لكثرة لهثه أي إخراج لسانه و تحريكه فإذا كان مباشرة فمه- مع طيب نكهته موجبة للتعفير فسائر أعضائه أولى.

و لكن ما أشبه هذه الوجه بالاستحسان بل بالقياس فإنّ الأحكام الشرعية توقيفية لا تنالها يد العقل و لا يمكن إثبات شي‌ء منها بهذه الوجوه الاستحسانية كما هو واضح.

نعم في رواية فقه الرضا ع ما يدلّ على الإلحاق قال عليه السلام: و ان وقع الكلب في الماء أو شرب منه أهريق و غسل الإناء ثلاث مرّات‌[1]. حيث دلّت على غسله ثلاث مرّات بوقوع الكلب فيه. و لكن لا يمكن الاعتماد على رواية فقه الرضا كما ذكرنا ذلك غير مرّة فح الأقوى عدم الإلحاق بل مباشرة سائر الأعضاء للإناء حكمها حكم سائر النجاسات لا يجب فيها أكثر من غسله ثلاث مرّات و لكنّ الأحوط الإلحاق خصوصا في لعابه.

(المقام الخامس)

أنّ وجوب غسله بالتراب أوّل مرّة في الجملة إجماعي كما ادّعاه غير واحد و تدلّ عليه صحيحة البقباق المتقدّمة.

و هل يجب غسله بالتراب الخالص اى من دون اختلاط الماء معه نظرا الى أن التراب في قوله ع: اغسله بالتراب ظاهر في التراب الخالص أو يجب اختلاطه بالماء اختلاطا لا يخرجه عن صدق الترابية نظرا الى ظهور الرواية في ذلك بحسب المتفاهم العرفي فإنّه إذا قيل لأحد: اغسل يديك بالأشنان أو بالصابون لا ينقدح في ذهنه. ادلك يديك بالصابون أو بالأشنان اليابس بل ينقدح في ذهنه اغسل يديك بالصابون أو بالأشنان مع الماء فكذا فيما نحن فيه أو يجب غسله بالماء المختلط بالتراب في الجملة نظرا الى ظهور الغسل في الغسل بالماء


[1] جامع الأحاديث الباب 19 من أبواب النجاسات الحديث 2

اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 377
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست