responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 376

كفاية المرّة لإطلاق قوله عليه السلام: هذا و أشباهه لا يصيب شيئا الا و قد طهّره‌[1] نعم لا يسقط التعفير بالتراب ح لإطلاق صحيحة البقباق و دعوى سقوطه لإطلاق روايات الجاري ساقطة عن الاعتبار لأنّه انّما يمكن التمسّك بالإطلاق فيما لم يكن له مطهّر سوى الماء دون ما نحن فيه الذي يكون من أجزاء مطهّره التراب.

(المقام الرابع)

هل تجب الغسلات الثلاث بولوغ الكلب من الإناء فقط و هو شربه منه كما عن المصباح المنير و عن الصحاح شربه بطرف لسانه و في القاموس شرب ما فيه بأطراف لسانه أو أدخل لسانه فيه انتهى أو تجب الغسلات ايضا و لو بمباشرة سائر أعضائه للإناء- ظاهر صحيحة البقباق هو الأوّل لأنّ قوله عليه السلام: لا تتوضّأ بفضله ظاهر في أنّ حكم التعفير مختصّ بفضل سؤره اى بفضل ما شرب منه و لذا قد عبّر الفقهاء عنه اى عن فضل ما شرب منه بالولوغ فانّ لفظ الولوغ و ان لم يكن في الروايات الصحيحة- نعم هو موجود في النبوي المتقدّم- الّا أنّ التعبير بقوله في صحيحة البقباق: لا تتوضأ بفضله يستفاد منه أنّ المراد منه الولوغ فانّ المراد منه ما يفضل عن شربه و من المعلوم أنّ شربه للماء بحسب المتعارف انّما هو أخذه بأطراف لسانه و الفضل و ان كان يشمل ما يفضل من مأكوله أيضا الّا أنّ من المعلوم أنّ المراد من فضله هو المائع لأنّ أكل الجامد من الإناء لا يوجب نجاسته فح القدر المتيقّن من وجوب التعفير هو ما إذا ولغ فيه اى شرب بأطراف لسانه فلا يشمل سائر مباشراته للإناء حتّى لطعه له.

نعم بالنسبة إلى اللطع يقال: بأنّه مشتمل على جميع ما اشتمل عليه الولوغ و انّا و ان لم نقطع بذلك لاحتمال دخل خصوص الشرب من الإناء عند الشارع الّا أنّه لا يمكننا الإفتاء بعدم وجوب التعفير ح لاحتمال اتّحاد مناطيهما فالأحوط احتياطا شديدا وجوبه.

و هل يلحق بالولوغ وقوع لعابه في الإناء أولا- عن العلامة قده في النهاية وجوب التعفير لدعوى أنّ وجوب التعفير بالولوغ انّما هو لأجل اشتماله على اللعاب فلعابه أولى بالحكم بوجوب التعفير.

و لكن لا شاهد لهذه الدعوى سوى الاحتمال فكما أنّه يحتمل ذلك فكذا يحتمل أن‌


[1] لم أظفر بها في مظانها

اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 376
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست