ثم انّ المناط في صدق الإناء و الآنية هو تشخيص العرف لأنّه ليس في
كتب اللغة ما يفسّرها تفسيرا واضحا فانّ في أكثر كتب اللغة أنّ الاناع و الآنية
معروف لا يزيدون على هذا شيئا نعم عن المصباح المنير أنّ الإناء و الآنية كالوعاء
و الأوعية لفظا و معنى» و ظاهره ترادفهما و أنّ الإناء و الآنية عين الوعاء و
الأوعية و ان قال في الجواهر: انّه تفسير بالأعمّ لأنّ الوعاء بمعنى مطلق الظرف
أعم من الإناء فإن كان تفسير مصباح اللغة بالأعم فهو و الّا فيشمل تفسيره قراب
السيف و نحوه مما لا يكون إناء قطعا.
ثم- بناء على المراجعة إلى العرف في تشخيص الإناء- يشمل الإناء كلّ
ما يطبخ فيه أو يستعمل في الأكل و الشرب و التطهير كالقدر و الكأس و المشقاب و
القوري و الاستكان و النعلبكى و المطهرة بل و المصفاة و الملعقة بل و القليان اى
الموضع الذي يجعل الماء فيه دون رأسه لأنّ موضع الماء منه يصدق عليه الإناء و أمّا
مثل رأس القليان و رأس الشطب و غلاف السيف و موضع الأنفية أو الترياك أو موضع
الجگائر أو موضع التعويذ و نحو ذلك فالظاهر عدم صدق الإناء عليها.
و الحاصل أنّ ملاك الحرمة هو صدق الإناء على شيء بنظر العرف و إن
كان مشبكا بل و ان لم يكن له أطراف كالصينية و المشقاب إذا لم يكن لهما أطراف
كالظروف النايلونية فما عن كشف الغطاء من اختصاص الحرمة بما له أسفل يمسك ما يوضع
فيه اى بماله قعر أو اختصاصها بما له حواش و أطراف ليس له وجه بعد صدق الإناء على
ما ليس كذلك.
ثم انّه لا فرق في الإناء بين ما يؤكل أو يشرب منه و بين ما يكون من
مقدّمات الأكل أو الشرب فمثل السماور و القوري معدود من الإناء و ان لم يشرب منهما
بلا واسطة.
و هل يحرم استعمال الإناء المفضض و المراد به امّا الإناء الذي يكون
منبتا بالفضّة أو بعض مواضعه معبّأ بها أو المراد به ما كان مموها بماء الفضّة-
فيه وجهان و لنذكر أوّلا بعض الأخبار و اللّه المستعان.
فمنا الصحيحة أو الحسنة المروية عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:
لا تأكل في آنية من فضّة و لا في آنية مفضّضة[1]
و ظاهر النهى هو التحريم.