responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 369

و منها رواية بريد عنه عليه السلام أنّه كره الشرب في الفضّة و القدح المفضض و كذلك أن يدهن في مدهن مفضّض و المشط كذلك و زاد الصدوق (ره) على هذه الرواية: فان لم يجد بدّا من الشرب في القدح المفضّض عدل بفمه عن مواضع الفضّة[1].

و منها صحيحة معاوية بن وهب قال: سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن الشرب في القدح فيه ضبّة من فضة قال: لا بأس الّا أن يكره الفضّة فينزعها[2].

و هذه الصحيحة فيها دلالة على جواز الشرب من الآنية التي فيها شي‌ء من الفضة فلا بدّ من حمل الروايتين المتقدمتين على كراهة الشرب من الآنية المفضّضة فإنّ الحسنة المتقدمة و إن كانت ظاهرة في التحريم لأنّ النهي ظاهر فيه و كذا رواية بريد فانّ الكراهة غير ظاهرة في الكراهة المصطلحة- أعني مرجوح الفعل مع عدم المنع منه- لأنّها تستعمل في لسان الأخبار في الأعمّ من الحرمة و الكراهة الّا أنه لا بدّ من حملهما على الحرمة أو الكراهة فيما إذا جعل فمه على موضع الفضّة بقرينة ذيل رواية بريد على نقل الصدوق المشتمل على زيادة قوله: فان لم يجد بدا إلخ.

و يدلّ ايضا عليه اى أنّ المحرم وضع فمه على موضع الفضّة صحيحة ابن سنان أو حسنته عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: لا بأس أن يشرب الرجل في القدح المفضّض و اعزل فمك عن موضع الفضّة[3] فإنّ هذه الرواية تدل صريحا على جواز الشرب من القدح المفضض لكن بشرط عزل الفم عن موضع الفضّة فمقتضى الجمع بين الطائفتين من الأخبار هو حمل أخبار النهي أو الكراهة على الكراهة المصطلحة أي كراهة الشرب من الآنية المفضّضة و على هذا المعنى ايضا يمكن حمل رواية عمر و بن أبى المقدام قال: رأيت أبا عبد اللّه عليه السلام قد اتى بقدح من ماء فيه ضبّة من فضّة فرأيته ينزعها بأسنانه‌[4]. لكن هذه الرواية لا تدل على شربه عليه السلام منه قبل نزع الفضة فإنّ الإمام عليه السلام لا يرتكب مكروها و إن كان جائزا.


[1] الوسائل الباب 66 من أبواب النجاسات الحديث 1- 2

[2] الوسائل الباب 66 من أبواب النجاسات الحديث 4- 5

[3] الوسائل الباب 66 من أبواب النجاسات الحديث 4- 5

[4] الوسائل الباب 16 من أبواب الصيد الحديث 1 و الباب 18 الحديث 1

اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 369
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست