responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 338

زوال أعيانها لمساعدة العرف على زوال العين مع بقاء الريح و نحوها و الدقة العقلية- بأنّ العرض غير ممكن البقاء مع زوال الذات- غير جارية في الأحكام الشرعيّة مع أنّ بعض الروايات دالّ على زوال النجاسة ببقاء أحد الأوصاف الثلاثة.

كقول ابى الحسن عليه السلام- بعد ما سئل هل للاستنجاء حدّ: لا حتّى ينقى ما ثمّة فقيل له: يبقى الريح قال ع: الريح لا ينظر إليها[1].

و رواية علىّ بن أبي حمزة عن العبد الصالح عليه السلام قال: سألته أمّ ولد فقالت:

جعلت فداك انّى أريد أن أسألك عن شي‌ء و أنا أستحى منه قال: سلى و لا تستحيي قالت:

أصاب ثوبي دم الحيض فغسلته فلم يذهب أثره قال: اصبغيه بمشق حتّى يختلط و يذهب أثره‌[2].

و بيان دلالة هذه الرواية أنه عليه السلام لم يقل: اغسليه حتّى يذهب أثره بل قال:

اصبغيه فيعلم منه أنّه صار طاهرا بغسله و انّما أمرها بصبغها بمشق إمّا لأجل زوال الشك من قلبها و إمّا لأجل ارتفاع القذارة الظاهرية التي تشمئزّ منها النفوس برؤيتها».

و على أىّ حال فتدلّ الرواية على عدم الاعتناء باللون و ربّما يفصّل- كما عن العلامة في بعض كتبه- بين الطعم و غيره فحكم بعدم زوال النجاسة ببقاء الطعم.

فان كان مراده قده عدم زوال العين مع بقاء الطعم كطعم الخمر فما الفرق بينه و بين اللون و الريح؟ فإذا كان بقاء الطعم كاشفا عن عين النجس فليكن في الريح و اللون ايضا كذلك و إن كان لأجل وجود دليل بالنسبة إلى الطعم فليس لنا دليل على ذلك نعم لا يبعد أن يكون هذا التفصيل مطابقا لارتكاز العرف.

الخامس:

من أحكام النجاسات أنّه تجب إزالة النجاسة عن البدن و اللباس- و هذه المسألة قد قدّمنا الكلام فيها مجملا و لنذكرها هنا بالتفصيل بعون اللّه تعالى.

فنقول: إذا صلّى عالما عامدا مع النجاسة بطلت صلاته و كذا إذا صلّى ناسيا بعد ما علم بتنجّس ثوبه أو بدنه.


[1] جامع الأحاديث الباب 13 من أبواب النجاسات الحديث 7

[2] الوسائل الباب 52 من أبواب الحيض باختلاف ما

اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 338
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست