زوال أعيانها لمساعدة العرف على زوال العين
مع بقاء الريح و نحوها و الدقة العقلية- بأنّ العرض غير ممكن البقاء مع زوال
الذات- غير جارية في الأحكام الشرعيّة مع أنّ بعض الروايات دالّ على زوال النجاسة
ببقاء أحد الأوصاف الثلاثة.
كقول ابى الحسن عليه السلام- بعد ما سئل هل للاستنجاء حدّ: لا حتّى
ينقى ما ثمّة فقيل له: يبقى الريح قال ع: الريح لا ينظر إليها[1].
و رواية علىّ بن أبي حمزة عن العبد الصالح عليه السلام قال: سألته أمّ
ولد فقالت:
جعلت فداك انّى أريد أن أسألك عن شيء و أنا أستحى منه قال: سلى و لا
تستحيي قالت:
أصاب ثوبي دم الحيض فغسلته فلم يذهب أثره قال: اصبغيه بمشق حتّى
يختلط و يذهب أثره[2].
و بيان دلالة هذه الرواية أنه عليه السلام لم يقل: اغسليه حتّى يذهب
أثره بل قال:
اصبغيه فيعلم منه أنّه صار طاهرا بغسله و انّما أمرها بصبغها بمشق
إمّا لأجل زوال الشك من قلبها و إمّا لأجل ارتفاع القذارة الظاهرية التي تشمئزّ
منها النفوس برؤيتها».
و على أىّ حال فتدلّ الرواية على عدم الاعتناء باللون و ربّما يفصّل-
كما عن العلامة في بعض كتبه- بين الطعم و غيره فحكم بعدم زوال النجاسة ببقاء
الطعم.
فان كان مراده قده عدم زوال العين مع بقاء الطعم كطعم الخمر فما
الفرق بينه و بين اللون و الريح؟ فإذا كان بقاء الطعم كاشفا عن عين النجس فليكن في
الريح و اللون ايضا كذلك و إن كان لأجل وجود دليل بالنسبة إلى الطعم فليس لنا دليل
على ذلك نعم لا يبعد أن يكون هذا التفصيل مطابقا لارتكاز العرف.
الخامس:
من أحكام النجاسات أنّه تجب إزالة النجاسة عن البدن و اللباس- و هذه
المسألة قد قدّمنا الكلام فيها مجملا و لنذكرها هنا بالتفصيل بعون اللّه تعالى.
فنقول: إذا صلّى عالما عامدا مع النجاسة بطلت صلاته و كذا إذا صلّى
ناسيا بعد ما علم بتنجّس ثوبه أو بدنه.
[1] جامع الأحاديث الباب 13 من أبواب النجاسات
الحديث 7