responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 337

(فرع:)

إذا تنجّس شي‌ء بالمتنجّس بالبول فهل يكفى غسله مرّة واحدة أو لا بدّ من غسله مرتين؟

- وجهان و التحقيق أن يقال: انّ النجاسة امّا ان تثبت كيفية تطهيرها بدليل لفظي و امّا لم يرد في كيفية تطهيرها لفظ خاصّ فان كانت من قبيل الأوّل كالدم و المنى و ملاقي الكلب و العذرة فيمكن نفى التعدّد بواسطة إطلاق قوله: اغسله الوارد في هذه الموارد مثلا إذا سأل السائل الإمام عليه السلام أنّه أصاب ثوبي الدم أو المني أو لاقى ثوبي الكلب فيقول:

اغسله ففي هذه الموارد ننفي وجوب التعدّد بإطلاق قوله ع: اغسله الظاهر منه طلب نفس طبيعة الغسل و لا يستفاد منه التعدّد و بهذا البيان نقول في سائر النجاسات غير البول: بأنّه لا يجب التعدّد.

و أمّا الثاني و هو ما إذا لم يرد في كيفية تطهيره لفظ خاصّ بل كان الدليل مثل الإجماع فلا يمكن التمسّك بالإطلاق لنفى وجوب التعدّد لعدم وجود إطلاق في البين حيث انّه لا لفظ حتّى يتمسك بإطلاقه فالمرجع ح أمّا إجراء البراءة بالنسبة إلى الزائد على الغسلة الأولى فإنّه من قبيل الأقل و الأكثر الاستقلاليين فالغسلة الأولى متيقّنة الوجوب و الزائد عليها مشكوك الوجوب فينفى بإجراء أصل البراءة فيه فتأمل.

و امّا الاستصحاب بأن يقال: انّ هذا الشي‌ء صار نجسا بملاقاته للمتنجس بالبول و نشك في زوال النجاسة عنه بغسله مرّة واحدة فالأصل يقتضي بقاء النجاسة فيه الى أن يعلم بالمزيل و هو ما إذا غسل مرتين فمع جريان هذا الأصل- أعني الاستصحاب- لا مجال لإجراء أصالة البراءة بالنسبة الى الغسلة الثانية فإنّ الاستصحاب بمنزلة الدليل اللفظي فمع وجوده لا يمكن اجراء البراءة- كما هو واضح- فالأحوط هو التعدّد في المتنجّس بالبول.

و لكن يمكن أن يقال: أنّه يمكن التمسّك لنفى التعدّد بإطلاق أدلة الغسل في جملة من النجاسات و تتميمه بعدم القول بالفصل بين النجاسات و خرج من الإطلاق البول بأدلّته الخاصة فيبقى الباقي تحت الإطلاق و منه المتنجّس بالمتنجّس بالبول الّا أنّ الأوجه هو الاحتمال الأول- أعني وجوب التعدّد لأنّه أوفق بالاحتياط.

ثم انّ المعتبر في النجاسات زوال أعيانها فلا عبرة ببقاء اللون بل الريح و الطعم بعد

اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 337
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست