responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 299

لا تأكلوا لحوم الجلالة و ان أصابك من عرقها فاغسله‌[1] و الثانية حسنة حفص بن البختري عنه عليه السلام قال: لا تشرب من ألبان الإبل الجلّالة و ان أصابك من عرقها فاغسله‌[2].

الثالثة مرسلة الصدوق في الفقيه في باب مناهي النبي صلّى اللّه عليه و آله نهى عن ركوب الجلّالات و شرب ألبانها و قال: ان أصابك من عرقها فاغسله‌[3] و لكن أورد على الرواية الاولى و الثالثة بأن مضمونها نجاسة عرق مطلق الحلال و لم يقل أحد بنجاسة عرق غير الإبل الجلّالة من سائر الحيوانات الجلّالة- الّا حكى عن ابن سعيد في النزهة و هو شاذّ فح لا يمكن التمسك بهما لإثبات نجاسة عرق الإبل الجلّالة لدلالتهما على الإطلاق و حمل الألف و اللام في الرواية الأولى على العهد لتوافق الرواية الثانية بأن يكون المراد بالجلّالة الإبل الجلّالة لا دليل عليه و لا يمكن حمل العام على الخاص بقرينة الرواية الثانية لكون ذلك الحمل فيما إذا علم بأن المراد من العام و الخاصّ شي‌ء واحد لا ما إذا احتمل تعدد المطلوب مثل ما إذا قيل: أكرم العلماء ثم قال: أكرم زيدا العالم فإنّه لا يمكن حمل العام في هذا المورد على الخاص كما لا يخفى هذا و لكن يمكن الجواب عن هذا الإشكال بأن هذا الإطلاق حيث علم من الخارج عدم عمل الفقهاء به فلا بد من حمله على الاستحباب.

و لكن رواية حضص بن البختري حيث حكم بغسل العرق من خصوص الإبل الجلّالة و أفتى المشهور بمضمونها فاللازم هو الحكم بوجوب الغسل من خصوص عرق الإبل فنقول: انّ الرواية الأولى و إن كان اللازم حملها على الاستحباب و كذا الرواية الثالثة لعدم عمل المشهور بإطلاقهما إلّا أنّا نحملهما على الوجوب في الإبل فقط دون سائر الجلّالات بقرينة حسنة حفص و فتوى المشهور.

(الثاني عشر:)

الكافر و نجاسته في الجملة اجماعية بين المسلمين و لا فرق في الكافر بين أقسامه من المشرك و الطبيعي و الدهري و الكتابي و منكر الضروري و الناصبي و الغالي و الخوارج و غير ذلك و استدل لنجاسة مطلق الكافر بقوله تعالى:


[1] الوسائل الباب 15 من أبواب النجاسات الحديث 1- 2

[2] الوسائل الباب 15 من أبواب النجاسات الحديث 1- 2

[3] الجواهر جلد 6 صفحة 77

اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 299
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست