لا تأكلوا لحوم الجلالة و ان أصابك من عرقها
فاغسله[1] و الثانية
حسنة حفص بن البختري عنه عليه السلام قال: لا تشرب من ألبان الإبل الجلّالة و ان
أصابك من عرقها فاغسله[2].
الثالثة مرسلة الصدوق في الفقيه في باب مناهي النبي صلّى اللّه عليه
و آله نهى عن ركوب الجلّالات و شرب ألبانها و قال: ان أصابك من عرقها فاغسله[3] و لكن أورد على الرواية الاولى و
الثالثة بأن مضمونها نجاسة عرق مطلق الحلال و لم يقل أحد بنجاسة عرق غير الإبل
الجلّالة من سائر الحيوانات الجلّالة- الّا حكى عن ابن سعيد في النزهة و هو شاذّ
فح لا يمكن التمسك بهما لإثبات نجاسة عرق الإبل الجلّالة لدلالتهما على الإطلاق و
حمل الألف و اللام في الرواية الأولى على العهد لتوافق الرواية الثانية بأن يكون
المراد بالجلّالة الإبل الجلّالة لا دليل عليه و لا يمكن حمل العام على الخاص
بقرينة الرواية الثانية لكون ذلك الحمل فيما إذا علم بأن المراد من العام و الخاصّ
شيء واحد لا ما إذا احتمل تعدد المطلوب مثل ما إذا قيل: أكرم العلماء ثم قال:
أكرم زيدا العالم فإنّه لا يمكن حمل العام في هذا المورد على الخاص كما لا يخفى
هذا و لكن يمكن الجواب عن هذا الإشكال بأن هذا الإطلاق حيث علم من الخارج عدم عمل
الفقهاء به فلا بد من حمله على الاستحباب.
و لكن رواية حضص بن البختري حيث حكم بغسل العرق من خصوص الإبل
الجلّالة و أفتى المشهور بمضمونها فاللازم هو الحكم بوجوب الغسل من خصوص عرق الإبل
فنقول: انّ الرواية الأولى و إن كان اللازم حملها على الاستحباب و كذا الرواية الثالثة
لعدم عمل المشهور بإطلاقهما إلّا أنّا نحملهما على الوجوب في الإبل فقط دون سائر
الجلّالات بقرينة حسنة حفص و فتوى المشهور.
(الثاني عشر:)
الكافر و نجاسته في الجملة اجماعية بين المسلمين و لا فرق في الكافر
بين أقسامه من المشرك و الطبيعي و الدهري و الكتابي و منكر الضروري و الناصبي و
الغالي و الخوارج و غير ذلك و استدل لنجاسة مطلق الكافر بقوله تعالى:
[1] الوسائل الباب 15 من أبواب النجاسات الحديث 1-
2
[2] الوسائل الباب 15 من أبواب النجاسات الحديث 1-
2