و منها رواية أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن
القميص يعرق فيه الرجل و هو جنب حتّى يبتل القميص فقال: لا بأس و ان أحبّ أن يرشه
بالماء فليفعل[2] الى غير
ذلك من الأخبار.
و هذه الروايات لم يفصّل فيها بين عرق الجنب من الحرام و عرق الجنب
من الحلال و يستفاد من الأسئلة الواقعة في هذه الأخبار أن المركوز في أذهان
السائلين كان نجاسة عرق الجنب مطلقا و الظاهر أن هذا الارتكاز كان من فتوى العامّة
فلذا ألحّ السائل في رواية علىّ بن أبي حمزة مع أنّه عليه السلام أجاب بأنه لا يأس
و مع ذلك لم يكتف به حتى أعاد السؤال فغضب عليه السلام من تكرار سؤاله و قال: ان
أبيتم فشيء من ماء فانضحه به- اى ان أبيتم أيها العامة من طهارته و لم تقبلوا
قولي فانضحوا عليه شيئا من الماء نعم في رواية محمد بن على بن جعفر اشعار
بالنجاسة.
حيث قال الرضا عليه السلام في حديث: من اغتسل من الماء الذي اغتسل
فيه فأصابه الجذام فلا يلومن الّا نفسه قال: فقلت لأبي الحسن عليه السلام: ان أهل
المدينة يقولون: ان فيه شفاء من العين فقال: كذبوا يغتسل فيه الجنب من الحرام و
الزاني و الناصب الذي هو شرّهما و كلّ من خلق اللّه ثم يكون فيه شفاء من العين[3].
و لكن هذه الرواية أيضا لا دلالة لها على نجاسة عرق الجنب من الحرام
بل هي دالّة على أن ليس في غسالة الحمام التي اغتسل فيها هؤلاء الأشرار شفاء من
العين و المراد من الرواية الرد على من زعم أن في غسالة الحمام شفاء من العين و
ليس المراد إثبات نجاستها كما هو واضح لمن تدبّر في معنى الرواية.
الحادي عشر:
عرق الإبل الجلالة على المشهور بل ادّعى بعض الإجماع عليه و تدل على
نجاستها ثلاث روايات الأولى صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:
[1] الوسائل الباب 27 من أبواب النجاسات الحديث 9-
8
[2] الوسائل الباب 27 من أبواب النجاسات الحديث 9-
8