responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 268

و كذلك البول‌[1].

و صحيحته الأخرى عن أحدهما عليه السلام قال: سألته عن المذي يصيب الثوب فقال: ينضحه بالماء ان شاء و قال في المني يصيب الثوب: فان عرفت مكانه فاغسله و ان خفي عليك فاغسله كلّه‌[2].

و لكن هاتان الروايتان و إن كان المنى فيهما مطلقا الّا أنّ المتعارف من اصابة المنى لثوب الإنسان كون المنى منه لا من غيره من سائر الحيوان فالمنى فيهما منصرف إلى منيّ الإنسان الّا أن يقال: انّه لا ضير فيه بعد انعقاد الإجماع على نجاسة المني من كلّ حيوان له نفس سائلة.

الرابع من النجاسات الميتة

من كلّ حيوان له نفس سائلة سواء أ كان برّيّا أم بحريّا صغيرا أم كبيرا مأكول اللحم أم غيره و يدلّ على نجاستها- بعد الإجماع على ما ادّعاه غير واحد- أخبار متظافرة بل نجاستها في الجملة من ضروريّات المسلمين فما عن صاحب المدارك من التشكيك في نجاستها بأنّه ليس في الأخبار ما يدلّ صريحا على النجاسة لأنّه ليس في الأخبار الّا الأمر بغسل اليد عند ملاقاتها أو الأمر بالاجتناب عن الوضوء أو الشرب ممّا لاقاها أو النهي عن الصلاة فيه و كلّ ذلك لا يدلّ على النجاسة لجواز أن يكون مصاحبة ما لاقى الميتة ممنوعة في الصلاة لغير جهة النجاسة كمصاحبة غير مأكول اللحم فيها فإنّها غير جائزة و إن كان غير مأكول اللحم طاهرا.

و لإمكان أن يكون الملاقي للميتة ممّا له ضرر بدني فلا تدلّ هذه الروايات صريحا على النجاسة مضافا الى أنّ الصدوق قدّه يجوز الانتفاع بجلود الميتة كما يظهر ذلك من نقله ره بعض الأخبار الدالّة على جواز الانتفاع بجلود الميتة كما ستجي‌ء تلك الأخبار إنشاء اللّه- مع ما شرط ره على نفسه في أوّل الكتاب من أنّ ما ينقله فيه هو ما يفتي به و يكون حجّة فيما بينه و بين ربّه فالإجماع على نجاسة الميتة- مع مخالفة الصدوق قده- غير محقق الوقوع و الأخبار غير صريحة في النجاسة فالمسئلة قويّة الاشكال».

و لكن لا يخفى عليك أنّ الأخبار كما سنذكر بعضها يظهر من جميعها أنّ الأمر بغسل اليد أو الأمر بإلقاء ما أصابها أو النهي عن الوضوء أو الشرب ممّا باشرها- يستفاد منها النجاسة بحسب المتفاهم العرفي مضافا الى أنّ بعض الأخبار تستفاد منها النجاسة صريحا كمرسلة


[1] الوسائل الباب 16 من أبواب النجاسات الحديث 2- 1

[2] الوسائل الباب 16 من أبواب النجاسات الحديث 2- 1

اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 268
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست