responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 267

الخشاشيف‌[1].

و رواية الجعفريّات عنه عن أبيه عليه السلام انّ عليّا عليه السلام سئل عن الصلاة في الثوب الذي فيه أبوال الخشاشيف و دماء البراغيث فقال: لا بأس بذلك‌[2] فان في هاتين الروايتين التصريح بعدم نجاسة بول الخشّاف فح لا يبعد القول بطهارة بول و خرء الطيور المحرّمة الأكل و إن كان الأحوط الاجتناب عنها.

الثالث‌

من النجاسات المنى من كلّ حيوان له نفس سائلة سواء أ كان محلّل الأكل أم محرّمة برّيا كان أم بحريّا و عمدة مستند هذا الحكم هو الإجماع- كما ادّعاه غير واحد- و الّا فالأخبار قاصرة عن افادة التعميم فلنذكر بعضها.

فمنها رواية ابن ابى يعفور عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن المنى يصيب الثوب قال: ان عرفت مكانه فاغسله و ان خفي عليك مكانه فاغسله كلّه‌[3].

و منها موثقة سماعة قال: سألته عن المنى يصيب الثوب قال: اغسل الثوب كلّه إذا خفي عليك مكانه قليلا كان أو كثيرا[4].

و منها رواية الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه قال: إذا احتلم الرجل فأصاب ثوبه شي‌ء فليغسل الذي أصابه فإن ظنّ أنّه أصابه شي‌ء و لم يستيقن و لم ير مكانه فلينضحه بالماء و ان استيقن أنّه قد أصابه و لم ير مكانه فليغسل ثوبه كلّه فإنّه أحسن‌[5].

و منها رواية زرارة أو صحيحته قال: سألته عن الرجل يجنب في ثوبه أ يتجفّف فيه من غسله فقال: نعم لا بأس به الّا أن تكون النطفة فيه رطبة فإن كانت جافّة فلا بأس‌[6] و هذه الروايات و إن كانت دالّة على نجاسته المنى الّا أنّها لا تدل على نجاسة من كلّ حيوان له نفس سائلة فإنّ ظاهرها كغيرها هو نجاسة منيّ الإنسان.

نعم يمكن استفادة العموم من صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:

ذكر المنى و شدده و جعله أشدّ من البول ثم قال: ان رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة و ان أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه ثم صليت فيه ثم رأيته بعد فلا اعادة عليك‌


[1] جامع الأحاديث الباب 1 من أبواب النجاسات الحديث 26- 27

[2] جامع الأحاديث الباب 1 من أبواب النجاسات الحديث 26- 27

[3] جامع الأحاديث الباب 3 من أبواب النجاسات الحديث 1- 2- 5- 8

[4] جامع الأحاديث الباب 3 من أبواب النجاسات الحديث 1- 2- 5- 8

[5] جامع الأحاديث الباب 3 من أبواب النجاسات الحديث 1- 2- 5- 8

[6] جامع الأحاديث الباب 3 من أبواب النجاسات الحديث 1- 2- 5- 8

اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 267
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست