responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 258

فيحتمل وقوع اشتباه في أخبار الوضع خصوصا في رواية زرارة المشتملة على قصة عمار رض حيث ان في رواية من روايتيه التعبير بالوضع و في روايته الأخرى التعبير بالضرب مع اتحاد الراوي و المروي عنه و القصة.

فيحتمل وقوع الاشتباه في رواية الوضع إذ من المستبعد تعدّد النقل من زرارة مضافا الى أنّ الأخذ بروايات الضرب أخذ بالقدر المتيقن لاشتماله على الوضع ايضا بخلاف الأخذ بروايات الوضع و حيثما دار الأمر بين التعيين و التخيير فالتعيين أولى مع أنّ هذا- اى وضع اليد و ما بعده من مسح الجبهة و اليدين- أسباب لحصول الطهارة الترابية و اللازم في الأسباب الشرعيّة هو الاحتياط عند الشك إذ بدون الإتيان بالمشكوك يشك في إتيان المأمور به فلا بد من الاحتياط.

(الأمر الثالث:)

من واجبات التيمم المباشرة فلا يجوز إتيانه بالتسبيب اختيارا و الدليل على وجوب المباشرة- بعد دعوى الإجماع- أنّ المولى إذا أمر بشي‌ء فالظاهر من أمره أنّه يريد إتيانه مباشرة.

نعم إذا دل دليل من الخارج تحقّق هذا الفعل في الخارج بأيّ نحو اتفق سواء فعله العبد بنفسه أو بالتّسبيب كغسل الموتى و كفنهم و دفنهم يجوز إتيانه بأيّ نحو كان من المباشرة أو التسبيب و أما إذا لم يدل دليل على ذلك فظاهر الأمر هو إتيان المأمور به مباشرة إلا في مقام الضرورة إذا دلّ دليل على عدم سقوطه و وجوب الإتيان به و لو باستعانة الغير كما فيما نحن فيه حيث دلّت الرواية على وجوب الإتيان بالتيمم باستعانة الغير إذا لم يمكن إتيانه مباشرة.

و الرواية هي رواية محمّد بن مسكين عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قيل له: انّ فلانا أصابته جنابة و هو مجدور فغسّلوه فمات فقال: الا يمّموه انّ شفاء العيّ السؤال‌[1] و غير ذلك من الأخبار التي تقدّم بعضها.

ثم انّ الظاهر أنّه لا بدّ أن يكون التيمم في التيمم التسببى- بيد المتيمم أي الذي وجب عليه التيمم لا يد الميمم المستعان به- الّا أن يكون بيد المتيمم علّة تمنع من التيمم بها الرابع من واجباته الترتيب بين الوجه و الدين بل نفس اليدين.

أمّا وجوب الترتيب بين الوجه و اليدين و وجوب تقديم الوجه عليهما فهو إجماعيّ و تدلّ عليه الآية و الأخبار أمّا الآية فقوله تعالى‌ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ أَيْدِيكُمْ مِنْهُ‌ حيث قدم‌


[1] جامع الأحاديث الباب 7 من أبواب التيمّم الحديث 3

اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 258
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست