responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 257

أو شرطا و مقدّمة في التيمم فلذا ذكروه عليهم السلام في هذه الأخبار و لا يستفاد من هذه الروايات أكثر من دخله في التيمم أمّا أنّه بنحو الجزئية فلا يستفاد منها بل يستفاد من رواية زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: قلت له: رجل دخل الأجمة ليس فيها ماء و فيها طين ما يصنع قال: يتيمم فإنّه الصعيد قلت: فإنّه راكب و لا يمكنه النزول من خوف و ليس هو على وضوء قال: ان خاف على نفسه من سبع أو غيره و خاف فوت الوقت فليتيمم يضرب بيده على اللبد و البرذعة و يتيمم و يصلّى‌[1]- أنّ التيمم غير الضرب على الأرض حيث قال: يضرب بيديه على اللبد و البرذعة ثم قال: و يتيمم فيظهر منه أنّ التيمم غير الضرب على اللبد و البرذعة.

و لكن يستفاد من بعض الأخبار عكس ذلك فإنّ رواية إسماعيل بن همام الكندي عن الرضا عليه السلام قال: التيمم ضربة للوجه و ضربة للكفّين‌[2]- ظاهرة في أنّ التيمم نفس الضربة أو الضربتين.

و يمكن أن يقال: انّ مفاد هذه الرواية كمفاد سائر الأخبار من ظهور كون الضربة مقدّمة للتيمم إذ من المعلوم أنّ التيمم ليس هو الضربة فقط فحمل الضربة على التيمم فيه نوع من التجوّز باعتبار دخلها في التيمم في الجملة.

ثم بناء على دخالة الضرب أو الوضع على الأرض شرطا أو شطرا- و الظاهر هو الأول- أي دخالته شرطا- هل يكفى كلّ واحد من وضع اليد أو ضربها على الأرض أو لا بدّ من الضرب عليها و لا يكفى مطلق وضع اليد- يحتمل القول الأوّل لدلالة الأخبار المتقدّمة المشتملة على كلّ من الوضع و الضرب فالتعبير بالضرب في سائر الأخبار لعلّه باعتبار أنّه من مصاديق وضع اليد لأنّ الضرب على الأرض هو وضع اليد عليها بشدّة و دفع فلذا قد عبّروا عليهم السلام عن وضع اليد بالوضع تازه و اخرى بالضرب و كلاهما واحد و يؤيّده أنّه قد يعبّر عن شي‌ء بضرب اليد عليه خصوصا بالفارسية مثلا يقال بالفارسيّة: (دست به اين چيز نزن) مع أنّه ليس المراد الضرب عليه بل المراد النهى عن مسّه و لمسه باليد كما هو واضح الا أنه يمكن أن يقال: انّ الضرب على الأرض و ان كان بمعنى وضع اليد عليها الّا أنّ الضرب هو الوضع مع الزيادة و هي القوة و الشدّة و لم يعلم بكفاية غير الضرب فإنّ أخبار الوضع و إن كانت كثيرة الّا أنّ أخبار الضرب أكثر


[1] جامع الأحاديث الباب 9 من أبواب التيمّم الحديث 25

[2] جامع الأحاديث الباب 10 من أبواب التيمّم الحديث 21

اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست