responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 248

و لكن يرد هذا الاشكال بعينه في الوضوء و الغسل قبل الوقت مع تجويز هم الإتيان بهما قبل الوقت بقصد غاية من الغايات من غير نقل للخلاف ظاهرا.

و يمكن أن يجاب عن هذا الإشكال في الطهارات الثلاث بأحد وجوه ثلاثة الأوّل أن يقال: انّ الواجب المشروط- مع العلم بتحقق شرطه- كالواجب المطلق في وجوب الإتيان بمقدّماته فكما إذا علم بمجي‌ء زيد غدا الذي يكون إكرامه واجبا يجب تحصيل مقدّمات إكرامه من الآن إذا علم بعدم إمكان إكرامه في موقع مجيئه إذا لم تتحقق مقدّمات إكرامه من الآن- فكذا يجب تحصيل مقدّمات الصلاة إذا علم بعدم إمكان إتيانها صحيحا إذا لم يأت بمقدّماتها قبل الوقت بأن يصير فاقد الطهورين بعد الوقت فلا بدّ من إتيان التيمّم مثلا ح قبل الوقت و لعلّ منع الفقهاء للتيمّم قبل الوقت ناظر الى غير هذا الفرض إذ يبعد جدّا إرادتهم لهذا الفرض ايضا و تجويزهم لأن يصير فاقد الطهورين.

بل يمكن أن يقال بجواز التيمّم قبل الوقت مع التمكن من التيمّم في الوقت ايضا بالبيان المتقدّم.

بأن يقال: حيث يعلم بأنّ هذا المشروط يتحقّق شرطه فيما بعد- فيصير كالواجب المعلّق بأن يكون الوجوب فعليّا و الواجب استقباليّا فبعد فعلية الوجوب تكون مقدّماته أيضا واجبة هذا كلّه بناء على وجوب الملازمة الشرعيّة بين وجوب المقدمة و وجوب ذيها فح يصير التيمّم قبل الوقت مأمورا به بالأمر الشرعيّ.

الوجه الثاني بعينه هو التقريب المذكور في الوجه الأوّل لكن بناء على وجوب الملازمة العقلية بين وجوب المقدّمة و وجوب ذيها كما هو الحقّ المحقق في محلّه فتصير المقدمة واجبة بالوجوب العقلي بمعنى اللابدّية العقلية بعد العلم بوجوب ذي المقدّمة و لكن يبقى اشكال عدم وجود الأمر الشرعيّ مع أنّ التيمّم من العبادات فلا بدّ فيه من الأمر.

و لكن يمكن أن يجاب بأنّه إذا استفدنا من الأخبار أنّ التيمّم بدل من الطهارة المائية من جميع الجهات فكما أنّ الوضوء و الغسل لهما محبوبية و مطلوبية ذاتيّة مع قطع النظر عن غايتهما فكذلك التيمّم و المحبوبيّة الذاتيّة كافية في صيرورة الشي‌ء عبادة كما قرّر في محلّه.

مع إمكان أن يقال- بناء على الفرض الذي ذكرناه من أنّ هذا النحو من الواجب المعلق- لم يبق إشكال أصلا إذ وجوب ذي المقدّمة يكون ح فعليّا و إن كان الواجب استقباليّا

اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 248
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست