أو جعلت لي ظهر الأرض مساجد و طهورا فراجعها
فح الأقوى جواز التيمّم على مطلق وجه الأرض سواء أ كان ترابا أم حجرا أم مدرا بل
جصا أو نورة قبل الإحراق و أمّا بعده فلا يجوز للشك في صدق اسم الأرض عليهما بعد
الإحراق.
هذا كلّه في صورة التمكن من التيمّم على وجه الأرض بأن كانت الأرض
جافّة و أمّا إذا كانت نديّة أو كان وجه الأرض مستورا بالثلج فح ينتقل وظيفته في
الفرض الأوّل إلى التيمّم بالطين و في الفرض الثاني- إذا لم يتمكن من التيمّم
بالطين- ينتقل وظيفته الى التيمّم بغبار ثوبه أو لبد سرجه أو عرف دابّته و الدليل
على ذلك روايات.
منها رواية رفاعة المتقدمة آنفا و منها رواية علىّ بن مطر عن بعض
أصحابنا قال:
سألت الرضا عليه السلام عن الرجل لا يصيب الماء و لا التراب أ يتيمّم
بالطين فقال: نعم صعيد طيّب و ماء طهور[1]
و منها رواية زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: قلت له: رجل دخل الأجمة ليس فيها
ماء و فيها طين ما يصنع قال: يتيمّم فإنّه الصعيد قلت: فإنّه راكب و لا يمكنه
النزول من خوف و ليس هو على وضوء قال: ان خاف على نفسه من سبع أو غيره و خاف فوت
الوقت فليتيمّم يضرب بيده (بيديه) على اللبد و البرذعة و يتيمّم و يصلّى[2] الى غير ذلك من الأخبار ثم انّه لا
يجوز التيمّم على المعادن كالذهب و الفضة و الفيروزج و القير و نحوها و كذا الجصّ
و النورة بعد الإحراق كما مرّ و كذا على الخزف و الآجر و لا على الزجاج و لا على
مطلق النبات لخروج ذلك كلّه عن صدق اسم الأرض عليها و يجوز على الأرض السبخة على
كراهية ما لم يعلو الملح على وجه الأرض.
فرع
لا يجوز التيمّم قبل دخول الوقت إجماعا كما ادّعاه غير واحد من
الأصحاب و مستندهم في ذلك غير معلوم الّا أن يقال في وجه المنع انّ وجوب التيمّم
وجوب مقدّميّ يترشح من وجوب ذي المقدّمة كالصّلاة و المفروض عدم وجوبها قبل دخول
الوقت فكيف تجب مقدّمتها و مع فرض انتفاء الوجوب لا أمر بإتيان المقدمة قبل الوقت
و مع فقدان الأمر لا يصحّ الإتيان به لكونه عبادة و العبادة محتاجة الى الأمر.
[1] جامع الأحاديث الباب 9 من أبواب التيمّم
الحديث 23- 25
[2] جامع الأحاديث الباب 9 من أبواب التيمّم
الحديث 23- 25