responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 189

بغسل الميّت حتّى نستظهر أحد الاحتمالات فنقول:

روى الشيخ مسندا و الصدوق مرسلا عن على عليه السلام أنّه قال: يغسّل الميّت أولى الناس به أو من يأمره الوليّ‌[1] أقول: هذه الزيادة أي قوله: من يأمره الولي- في كتاب الفقيه و في باب الصلاة على الميّت ما يدلّ على أولوية الوليّ بالصلاة عليه منها ما عن الكافي و التهذيب عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: يصلّى على الجنازة أولى النّاس بها أو يأمر من أحبّ‌[2].

و عن التهذيب مسندا عن السكوني عنه عن آبائه عن أمير المؤمنين صلوات اللّه عليهم قال: إذا حضر سلطان من سلطان اللّه جنازة فهو أحق بالصلاة عليها ان قدّمه ولى الميّت و الّا فهو غاصب‌[3].

و لكن في رواية الجعفريات ما يدلّ على أنّ السلطان أحقّ بالصلاة على الجنازة من وليّها و هي ما رواه عن جعفر عن أبيه عن علىّ عليهم السلام قال: الوالي أحق بالصلاة على الجنازة من وليّها[4] الى غير ذلك من الأخبار و غاية ما يستفاد من هذه الأخبار أنّ اذن الوليّ لا بدّ منه في الغسل و الصلاة و أمّا أنّ الوليّ يجب عليه عينا الغسل مباشرة أو تسبيبا فلا يستفاد منها كيف و لو كان الغسل و الصلاة و غيرهما واجبة على الوليّ عينا لكانت صادرة عن الولي مباشرة و لو أحيانا مع أنّا لم نسمع بصدور ذلك مباشرة حتّى بالنسبة إلى المعصومين إلّا إذا كان المتوفى معصوما مثله.

فلو كانت واجبة على الولي لكان المعصومون هم المتصدون لهذه الأمور بالمباشرة و سيرة المتشرعة من زمان المعصومين صلوات اللّه عليهم أجمعين إلى زماننا هذا على إرجاع تجهيز الأموات إلى الغير فهل سمعت الى الآن أنّ الأخ غسّل أخاه أو أنّ الابن غسل أباه أو دفنه إلّا في موارد شاذّة فيستكشف من ذلك أنّه لم يكن واجبا على الولي بالخصوص و أىّ نحو هذا من الواجب العيني الذي لم يصدر عمّن وجب عليه عينا أصلا إلّا نادرا.

و أمّا أنّه لم تصحّ هذه الأمور إلّا بإذن الولي فالظاهر أنّه ليس كذلك لأنّ المستفاد من هذه الأخبار هو لزوم الاذن من الولي في جواز غسل الميّت و هذا الاذن امّا شرط للوجوب و امّا


[1] جامع الأحاديث الباب 17 من أبواب غسل الميت الحديث 1

[2] جامع الأحاديث الباب 5 من أبواب الصلاة على الميت 1- 3- 5

[3] جامع الأحاديث الباب 5 من أبواب الصلاة على الميت 1- 3- 5

[4] جامع الأحاديث الباب 5 من أبواب الصلاة على الميت 1- 3- 5

اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 189
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست