responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 188

المسألة بعد لا تخلو عن إشكال لأنّ المورد حائز للأهمية لأجل أنّه من النّفوس مضافا الى أنّه يستفاد من بعض الأخبار أنّ الموت من الأمور الخفية فلا يثبت بالبينة.

(القول في غسل الميّت)

و هو واجب كفائي على جميع المسلمين في الميّت المسلم على المشهور و قال صاحب الحدائق- على ما حكى عنه انّه واجب على الولي أوّلا فان لم يأت به عصيانا أو نسيانا يصير واجبا على كافة المسلمين و عن شيخنا الأنصاري أنّه يحتمل أنّه واجب على بعض و مستحب على بعض فيكون نفلا يسقط به الفرض يعنى حيث انّ الشارع أراد تحقق وجوده في الخارج من أى مباشر كان بحيث إذا تحقّق في الخارج و لو بفعل الصبيّ غير المميّز لحصل مطلوبه كما أنّ وجوب توجيه الميّت إلى القبلة من هذا القبيل فإنّه بأيّ نحو اتّفق تحقّقه و لو بالريح العاصفة أو بحركة المحتضر من حيث لا يشعر- إلى القبلة أو بفعل الطفل غير المميّز- يحصل المقصود.

فح يمكن أن يكون هذا الفعل واجبا على الوليّ مستحبّا على غيره و لكن إذا فعل ذلك الغير سقط عن الوليّ لأنّ المطلوب حصوله في الخارج و قد حصل.

و لكن لا يخفى أنّه إذا كان المطلوب حصوله في الخارج بأيّ نحو اتّفق و لم يلاحظ فيه مباشر خاص فكيف يمكن القول بأنّه واجب على الولي و مستحب على غيره مثلا إذا أراد حفظ وجود النبي ص أو الإمام ع و لم يلاحظ فيه مباشرا خاصّا بل أراد تحقّق هذا الفعل في الخارج من أىّ مباشر كان فالمباشرون بالنّسبة الى هذا الفعل و حكمه سواء فلا يتصوّر أن يكون هذا الفعل بالنسبة الى بعض واجبا و بالنسبة إلى آخر مستحبّا فانّ المفروض مطلوبية تحقّقه في الخارج من أىّ مباشر كان و حاصل الكلام أنّه يعتبر في تغسيل الميّت الاذن من وليّه و هل يكون هذا الاذن شرطا في الوجوب بحيث لو لا الاذن لا وجوب على غير الولي فلا يكون وجوب الغسل كفائيّا بل عينيا على خصوص الوليّ أو يكون الاذن شرطا للواجب مع كون الوجوب مطلقا على كلّ أحد فيكون الاذن كالوضوء بالنّسبة إلى الصلاة في وجوب تحصيله و هذا اى كون الاذن شرطا للواجب على قسمين الأول بطلان المشروط بفقدان شرطه كبطلان الصلاة بفقدان الوضوء و الثاني حصول العصيان بفقدان الشرط من دون أن يصير فقدانه موجبا لفقدان المشروط و لنذكر أوّلا الأخبار الواردة في وجوب الاستيذان من الولي و أنّه الأولى‌

اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست