responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 158

الدم بعد أيّام العادة و ان لم يكن متّحدا مع الدم في أيّام العادة بحسب الدقّة العقليّة الّا أنّ العرف يراهما دما واحدا نظير ما إذا كان ماء النهر مضافا ثم صار صافيا في الجملة فيشك بذلك في إضافته فيستصحب إضافته مع أنّ الماء الصافي في الجملة غير الماء المعلوم إضافته قطعا و لكن بنظر العرف هما ماء واحد حيث انّ مجراهما واحد لشدة اتصالهما و على فرض عدم إمكان جريان استصحاب الحيضية يمكن جريان الاستصحاب بتقريبين آخرين الأوّل جريان الاستصحاب بالنسبة إلى المرية بأن يقال: انّ هذه المرية كانت في أيّام عادتها حائضا فالأصل بقائها على الحيضية و هذا لا يرد عليه تبدّل الموضوع فانّ الموضوع في القضيّة هي المرية و هي باقية فالقضيّة المشكوكة و المتيقّنة موضوعهما واحد.

و التقريب الثاني استصحاب الحكم بأن يقال: هذه المرية كان يحرم عليها العبادة و دخول المساجد و الوقاع في أيّام العادة فالأصل بقاء هذه الأحكام بعد انقضاء العادة ما دام الدم باقيا.

فرعان يتعلقان بتجاوز الدم عن العشرة: و استمراره الى شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين:

الأوّل‌

أنّ ذات العادة إذا تجاوز دمها عن العشرة تجعل عادتها حيضا كما عرفت سواء أ كان بصفات الحيض أم لا خلافا للقول غير المشهور حيث حكم بالحيضيّة إذا كان مع الصفات دون غيرها و بعد أيّام العادة يحكم بكونه استحاضة سواء أ كان بصفات الحيض أم بصفات الاستحاضة و إذا كانت عادتها بالتميز بأن كانت ترى مثلا في كلّ شهر من أوّل الشهر إلى سبعة أيّام بصفات الحيض فالظاهر جعل ما كان بصفات الحيض حيضا و ما كان بصفات الاستحاضة استحاضة ما لم يعارضه دم آخر بصفات الحيض بأن رأت دما بصفات الحيض خمسة أيّام في أوّل الشهر ثم رأت خمسة أيّام بصفات الاستحاضة ثمّ رأت خمسة أيّام ايضا بصفات الحيض فإنّه لا يمكن جعل كلا الدمين أي الأوّل و الثالث حيضا فلا بدّ لها من أن تحتاط في كلا الدمين الا أن يكون أحدهما واقعا في أيام العادة فإنّه حيض دون الآخر فإنّه ليس بحيض لعدم تخلّل أقلّ الطهر بينهما.

و ان رأت دما بصفة الاستحاضة في أيام عادتها التي تحقّقت بالصفات فالظاهر أنّه‌

اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 158
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست