responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 139

المبحث السّادس في الحيض‌

و هو دم غليظ حار أسود يخرج بحرقة كما تدلّ على ذلك صحيحة حفص البختري أو حسنته قال: دخلت على أبي عبد اللّه عليه السلام امرأة سألته عن المرأة يستمرّ بها الدّم فلا تدري حيض هو أم غيره قال: فقال لها: انّ دم الحيض حار عبيط أسود له دفع و حرارة و دم الاستحاضة أصفر بارد إلخ‌[1] و هاتان العلامتان المذكورتان لدم الحيض و الاستحاضة غالبيّة لا دائميّة بقرينة حكم الشّارع بوجوب ترتيب آثار الحيض في بعض الموارد و ان لم يكن بصفات الحيض مثل ما إذا رأت الدّم في أيّام عادتها فانّ الشّارع قد حكم بأنّه حيض و ان لم يكن بصفات الحيض و كذا حكم في الدّم الذي تراه أقلّ من الثّلاثة أو أكثر من العشرة بأنّه دم الاستحاضة و ان كان بصفات الحيض ثمّ ان هذه العلامة لدم الحيض علامة له فيما إذا اشتبه بدم الاستحاضة و أمّا إذا اشتبه بدم العذرة فقد ذكر الشارع له علامة أخرى يتميّز بها عن دم العذرة و هي ما رواه خلف بن حماد قال: دخلت على ابى الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام بمنى فقلت له: انّ رجلا من مواليك تزوّج جارية معصرا لم تطمث فلمّا افتضّها سال الدم فمكث سائلا لا ينقطع نحوا من عشرة أيام و انّ القوابل اختلفن في ذلك فقال بعضهنّ: دم الحيض و قال بعضهنّ: دم العذرة فما ينبغي لها أن تصنع قال عليه السلام: فلتتّق اللّه فان كان من دم الحيض فلتمسك عن الصلاة حتّى ترى الطهر و ليمسك عنها بعلها و إن كان من العذرة فلتتّق و لتتوضّأ و لتصل و يأتيها بعلها ان أحب لك.

فقلت له: و كيف لهم أن يعلموا ما هو حتّى يفعلوا ما ينبغي قال: فالتفت يمينا


[1] الوسائل الباب 3 من أبواب الحيض الحديث 2 لكن عن حفص بن البختري

اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست