responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 138

أحدث و القدر المتيقّن من ما خرج من هذه الإطلاقات ما إذا أحدث قبل الغسل و أمّا إذا أحدث في أثناء الغسل فلا يعلم بخروجه عن إطلاقات الأدلّة فتشمله إطلاقات الأدلّة و لا تصل النّوبة إلى التمسك بالاستصحاب لأنّه تمسّك بالأصل في موضع وجود إطلاق الدّليل و هو غير جائز كما أنّ الإطلاقات تشمل ما إذا كان الحدث بعد إتمام الغسل قطعا.

و القول الثالث أنّه يتم الغسل و يتوضّأ للصّلوة و هذا القول هو الأقوى أمّا وجوب الإتمام و عدم بطلان الغسل بوقوع الحدث في أثنائه فلاقتضاء استصحاب صحّة الأجزاء المأتي بها- ذلك و ليس لنا دليل دالّ على بطلان الغسل بتخلّل الحدث في أثنائه.

و أمّا وجوب الوضوء فلما عرفت من الإطلاقات الدالّة على وجوب الوضوء لمن أحدث الشاملة لما نحن فيه و ما يقال من أنّ الجنب ما لم يفرغ عن الغسل فهو محدث و بعد الفراغ عن الغسل كما أنّه يرتفع حدثه الأكبر فكذلك يرتفع حدثه الأصغر فهو ضعيف لأنّه و ان كان محدثا ما لم يفرغ عن الغسل الّا أنّه لا يكون بحيث لم يأت بشي‌ء أصلا نعم لا تترتّب على ما أتى به آثار الطهارة من جواز الدّخول في الصّلوة و في المسجد و جواز مسّ كتابة القرآن و غير ذلك نعم له أثر في الجملة بحيث إذا انضمّ إليه باقي الأجزاء يصير غسلا كاملا فح ما دلّ على وجوب الوضوء أو الغسل على من صار محدثا بالأصغر لم يتحقّق امتثاله إذا أتم الغسل و لم يتوضأ لأنّ المفروض أنّه لم يغتسل بعد الحدث بل أتى ببعض أجزاء الغسل و لم يتوضّأ على الفرض.

و الحاصل أنّ غسل بعض الأعضاء في الغسل كغسل بعض الأعضاء في الوضوء فكما أنّ الوضوء ما لم يفرغ منه لم تتحقّق الطهارة و مع ذلك لا يجوز إيجاد الحدث في أثنائه و إتمامه فكذلك الغسل إلّا إذا أتبعه بالوضوء.

المسألة الثالثة

لا يجوز أن يغسله غيره مع الإمكان و يجوز مع الضرورة كما في الوضوء لعموم العلّة المنصوصة في الوضوء ففي صحيحة عبد اللّه بن سليمان عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث أنّه كان وجعا شديد الوجع فأصابته جنابة و هو في مكان بارد قال: فدعوت الغلمة فقلت لهم: احملوني فاغسلوني فحملوني و وضعوني على خشبات ثمّ صبّوا علىّ الماء فغسّلوني‌[1].


[1] الوسائل الباب 48 من أبواب الوضوء الحديث 1

اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست