responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 106

و لو كان قبل البلوغ لكن وجوب الغسل متوقف على البلوغ و لا ترجيح لأحد التقييدين على الآخر فلا بدّ من التوقّف الّا أن يقال بترجيح الثاني لأنّه يستفاد من بعض الأخبار المبيّنة لعلة وجوب الغسل من حدث الجنابة أنّ السّبب في وجوب غسل الجنابة هو حصول القذارة للبدن و أنّها لا تزول الّا بالغسل و هذا لا فرق فيه بين الصغير و الكبير مع ان الجنابة حكم وضعي غير موقوف على البلوغ كالنجاسة فإنّها تعرض للجسم سواء فيها الصغير و الكبير و سواء إنسانا أو حيوانا أو جمادا و الحاصل أنّه يمكن أن يجعل الشّارع حكما وضعيّا غير مشروط بالتّكليف كالنّجاسات و الضّمانات و الأحداث و غيرها.

الفرع الثاني‌

أنّه لا فرق في الجماع بين القبل و الدبر و قد ادّعى عليه السيّد و ابن إدريس على ما حكى عنهما الإجماع و يدل عليه إطلاقات الأدلّة و الروايات المتقدّمة كقوله (ع) إذا أدخله فقد وجب الغسل و قوله (ع) تعالى: أو لامستم النساء فإنّه و إن كان من المقطوع به أنه ليس المراد منه اللمس المطلق بل هو كناية عن الجماع الّا أنّه لم يقيّد فيه بالجماع في القبل و في بعض الأخبار أنّ عليّا عليه السلام سئل عن الرجل يجامع امرأته أو أهله ممّا دون الفرج فيقضى شهوته قال: عليه الغسل‌[1] فانّ لفظ الفرج كما عن بعض أهل اللغة يشمل القبل و الدبر مضافا الى ورود بعض الأخبار في خصوص ما نحن فيه بوجوب الغسل مثل رواية حفص بن سوقة عمن أخبره قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل يأتي أهله من خلفها قال: هو أحد المأتيّين فيه الغسل‌[2] و لكن يعارضها رواية البرقي مرفوعا عنه عليه السلام قال: إذا اتى الرجل المرية في دبرها فلم ينزل فلا غسل عليهما فإن أنزل فعليه الغسل و لا غسل عليها[3] و رواية بعض الكوفيين مرفوعا عنه عليه السلام قال: إذا أتى الرجل المرية في دبرها (في الدبر) و هي صائمة لم ينقض صومها


[1] لم أعثر عليها في مظانها

[2] الوسائل الباب 12 من أبواب الجنابة الحديث 1 و 2

[3] الوسائل الباب 12 من أبواب الجنابة الحديث 1 و 2

اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست