responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 105

الأخيرة- مطلق التقاء الختانين و ان لم يتحقق الدخول و مثلها في الإجمال رواية الحلبي عن الصادق عليه السلام قال: كان على عليه السلام يقول: إذا مسّ الختان الختان فقد وجب الغسل‌[1] و رواية على بن يقطين عن ابى الحسن عليه السلام قال: إذا وضع الختان على الختان فقد وجب الغسل‌[2] و روايته عنه عليه السلام قال: إذا وقع الختان على الختان فقد وجب الغسل‌[3] فانّ هذه الأخبار ليست بصريحة في اعتبار الدخول الّا أن يقال: انّ هذه التعبيرات كناية قطعيّة عن الجماع بمعنى الدخول كما يشهد بذلك ملاحظة جميع أخبار الباب بل في بعض الأخبار التصريح بذلك كرواية محمّد بن إسماعيل المتقدمة فإنّه قال في ذيلها: فقلت: التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة قال: نعم.

ثمّ انّ التعبير بدخول الحشفة أو غيبوبتها ليس تقييدا على الظاهر حتّى يقال: انّها لا تشمل مقطوع الحشفة بل الظاهر أنّ المراد بيان المقدار الذي يحصل به الجنابة و يتحقّق به وجوب الغسل فالمعنى- و اللّه العالم- انّ ما يجب بسببه الغسل- هو غيبوبة الحشفة أي هذا المقدار من الذكر فح نقول بوجوب الغسل في مقطوع الحشفة إذا أدخل مقدارها.

فروع‌

الأوّل‌

- انّه لا فرق في الجماع بين الصغير و الكبير في تحقّق الجنابة و بين الفاعل و المفعول و ان كان كلاهما صغيرين أو أحدهما صغيرا و يدلّ على ذلك- مضافا الى نقل الإجماع من المشايخ على ذلك- إطلاقات الأدلّة فإن قوله: إذا أدخله أو إذا أولجه فقد وجب الغسل يستفاد منه أنّ الدخول مطلقا سبب لوجوب الغسل و لكن يمكن المناقشة في الصغير بأنّه لا يمكن توجّه الوجوب إليه لأنّه غير مكلف فانّ من شرائط الوجوب البلوغ، فلا بدّ امّا أن يقيّد السبب و هو التقاء الختانين بأن يقال: انّ التقاء الختانين بعد البلوغ موجب للغسل و مقتضاه عدم تحقّق الجنابة بالتقاء الختانين قبل البلوغ.

و امّا أن يقيد المسبّب و هو وجوب الغسل بأن يقال: إذا التقى الختانان مطلقا اى سواء كان قبل البلوغ أم بعده وجوب الغسل بعد البلوغ و مقتضاه تحقّق الجنابة بالتقائهما


[1] الوسائل الباب 6 من أبواب الجنابة الحديث 2 و 3 و 4

[2] الوسائل الباب 6 من أبواب الجنابة الحديث 2 و 3 و 4

[3] لم أظفر بها في مظانّها نعم نقلها الهمداني في مصباحه صفحة 223

اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست