responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 577

وجه الفساد: أنّ الزنا قبل الإسلام سبب لوجوب الحدّ بعده، فعموم الرواية يقتضي نفيه إلّا لمانع، بخلاف ما نحن فيه، فإنّ سبب الوجوب هي الجنابة الموجودة بعد الإسلام، لا سببها الحادث قبله.

و الرواية المذكورة هي ما رواه المشايخ الثلاثة، و الطبرسي عن جعفر ابن رزق اللّه قال: «قدّم إلى المتوكّل رجل نصرانيّ مع امرأة مسلمة فأراد أن يقيم عليه الحدّ فأسلم، فقال يحيى بن أكثم: قد هدم إيمانه شركه و فعله [1].

و قال بعضهم: يضرب ثلاثة حدود. و قال بعضهم: يفعل به كذا و كذا، فأمر المتوكّل بالكتاب إلى أبي الحسن الثالث (عليه السلام) و سأله عن ذلك، فلمّا قدم الكتاب كتب أبو الحسن (عليه السلام): يضرب حتّى يموت، فأنكر يحيى بن أكثم و أنكر فقهاء العسكر ذلك، و قالوا: يا أمير المؤمنين، سله عن هذا فإنّه شيء لم ينطق به كتاب، و لم يجئ به سنّة، فكتب إليه (عليه السلام): إنّ فقهاء المسلمين قد أنكروه، و [2] قالوا: إنّ هذا لم يجئ به سنّة و لم ينطق به كتاب، فبيّن لنا بما أوجبت عليه الضرب حتّى يموت؟ فكتب (عليه السلام): بسم اللّه الرحمن الرحيم (فَلَمّا رَأَوْا بَأْسَنا قالُوا آمَنّا بِاللّهِ وَحْدَهُ وَ كَفَرْنا بِما كُنّا بِهِ مُشْرِكِينَ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمانُهُمْ لَمّا رَأَوْا بَأْسَنا سُنَّتَ اللّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبادِهِ وَ خَسِرَ هُنالِكَ الْكافِرُونَ) قال: فأمر به المتوكّل فضرب حتّى مات» [1]. فإنّ ظاهر


[1] في «ع»: «و قتله».

[2] لم ترد «الواو» في «ع».


[1] الكافي 7: 238، الحديث 2. الفقيه 4: 36، الحديث 5027. التهذيب 10: 38، الحديث 135. الاحتجاج 2: 258. و عنهم في الوسائل 18: 407، الباب 36 من أبواب حدّ الزنا، الحديث 2. و الآية من سورة غافر: 84 و 85.

اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 577
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست