responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 578

جواب الإمام (عليه السلام) بالآية [1] تقريره (عليه السلام) لما فهمه القاضي- يحيى بن أكثم- من اقتضاء عموم حديث الجبّ لدفع الحدّ عنه و هدم ما كان حال الكفر بالإسلام، إلّا أنّه (عليه السلام) أجاب بما أجاب و حاصله عدم نفع الإيمان عند إرادة إقامة الحدّ عليه.

لكن قد عرفت أنّ عموم الحديث لسقوط وجوب الحدّ بالإسلام لا ينافي ما نحن فيه، للفرق الذي عرفت.

نعم، يبقى في المقام أنّ مقتضى عمومه سقوط حقوق الناس إذا حدث سببها حال الكفر، و لا يمكن أن يقال: إنّ أسبابها سبب لاشتغال الذمّة و هو باق إلى ما بعد الإسلام و يكون سببا لوجوب الأداء، لأنّ نفس اشتغال الذمّة ممّا ينفيه حديث الجبّ الوارد مورد العفو و المسامحة، و ليس نظير الجنابة و الحدث الأصغر، كما هو واضح.

و أوضح منه حكومة حديث الجبّ على أدلّة تأثير تلك الأسباب، و ما دلّ على أنّه لا مسقط لحقوق الناس إلّا أداؤها أو عفو صاحب الحق [1] فلا يتوهّم معارضته لها بالعموم من وجه و الرجوع إلى أصالة بقاء الحقّ.

نعم، يمكن التمسّك لعدم السقوط بما دلّ على أنّ المخالف يعيد الزكاة، معلّلا بأنّه وضعها في غير موضعها، و أنّه أبعد حقّ امرئ مسلم، و أعطاه غيره [2]، فيدلّ على أنّ حقوق الناس لا تسقط بالإيمان.


[1] لم ترد «بالآية» في «ج» و «ح».


[1] الوسائل 8: 550، الباب 122 من أبواب أحكام العشرة، الحديث 24، و الوسائل 11: 342، الباب 78 من أبواب جهاد النفس، الحديث 3.

[2] الوسائل 1: 97، الباب 31 من أبواب مقدّمة العبادات، الحديث 1 و 5.

اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 578
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست