responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 55

و يمكن دفع الإشكال بوجهين:

أحدهما: أنّ الوضوء في نفسه له عنوان واقعيّ راجح في ذاته رافع للحدث بشرط القصد إلى ذلك العنوان و إتيان الفعل من حيث كونه بذلك العنوان، فهي مقدّمة مع قطع النظر عن الأمر فيؤمر به أمرا غيريا، و لمّا كان ذلك العنوان مجهولا لا يمكن القصد إليه وجب القصد إليه إجمالا بإتيان ذلك الفعل لأجل إرادة الشارع، فإنّ إرادته و أمره به من حيث ذلك العنوان، فالقصد إلى موافقة أمر الشارع قصد إجمالي إلى ذلك العنوان.

و أمّا حصول التقرّب للفاعل فباعتبار رجحانه الذاتي الذي لو لا الوجوب الغيري لكان مستحبا نفسيا، بل هو كذلك مع الوجوب الغيري عند بعض [1].

و القول بأنّ الوجوب الغيريّ لا يصير منشأ للتقرب، و الاستحباب فعلا غير موجود حتّى يتقرب بامتثاله، لأنّ المفروض إيقاع الفعل لوجوبه.

مدفوع بمنع عدم حصول التقرّب بالواجب الغيريّ إذا كان في نفسه عبادة مطلوبة ندبا، نظير الصوم الذي يجب مقدّمة للاعتكاف المنذور، غاية الأمر عدم زيادة ثوابه لأجل هذا الوجوب، فإنّه لا يوجب الثواب و لا يزيله، لكن يبقى الإشكال في التيمّم بناء على عدم رجحانه في نفسه فلا منشأ لحصول التقرب فيه، فتأمّل.

الثاني: أنّ الفعل في نفسه ليست مقدّمة فعلية و إنّما هو يصير مقدّمة إذا أتي به على وجه العبادة، فإذا أراد الشارع الصلاة المتوقّفة على تلك المقدّمة الموقوفة مقدّميتها على الأمر وجب الأمر به مع نصب الدلالة على وجوب


[1] لم نعثر عليه.

اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست