responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 56

الإتيان به على وجه العبادة، بناء على أنّ وجوب قصد التعبّد في الأوامر إنما فهم من الخارج لا من نفس الأمر، فهذا الأمر محقّق لمقدميته مغن عن أمر آخر به بعد صيرورته مقدّمة، و المسألة محتاجة إلى التأمّل.

[الأمر] الثاني

حكى في الحدائق عن بعض متأخري المتأخّرين: أن من ليس من نيّته فعل الصلاة بعد الوضوء لا يجوز له الوضوء و لو فعله كان باطلا بل لو كان من نيّته فعل الصلاة و لم يفعلها تبيّن بطلانه [1]، انتهى.

أقول

الكلام هنا في مقامات:

الأوّل: جواز الوضوء بنيّة الوجوب و عدمه لمن لم يرد فعل الفريضة.

الثاني: جواز الوضوء له مطلقا.

الثالث: أنّه لو نواها و لم يفعلها، فهل ينكشف بذلك بطلان الوضوء، أم لا؟

أمّا المقام الأوّل:

فصريح كلام جماعة عدم الاعتبار، منهم العلّامة في جملة من كتبه كالتذكرة [2] و المنتهى [3] و النهاية [4] و القواعد [5]، حيث ذكر: أنّ من ليس عليه


[1] الحدائق 2: 218.

[2] التذكرة 1: 148 و 149.

[3] المنتهى 2: 20.

[4] النهاية 1: 32.

[5] القواعد 1: 201.

اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 56
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست