responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 413

[المسألة الثامنة حكم المسلوس]

المسألة (الثامنة من به السلس) و هو الداء الذي لا يستمسك معه البول. و في القاموس: هو سلس البول: لا يستمسكه [1].

و حكمه: أنّه إذا كان له فترة يسع له [1] الوضوء و الصلاة وجب انتظارها، و إلّا فمقتضى الجمع بين أدلّة كون مطلق البول حدثا ناقضا للوضوء، و اعتبار الطهور في الصلاة، و بطلانها بوقوع الفعل الكثير فيها: هو عدم تكليفه بالصلاة، إلّا أنّه خلاف الإجماع فلا بدّ من رفع اليد عن بعض الأدلّة السابقة، و الأوفق بقاعدة «ما غلب اللّه عليه فاللّه أولى بالعذر» [2]:

العفو عمّا يتقاطر من البول بغير اختياره، و هو الذي يحتمله عبارة المبسوط، قال في آخر باب الاستحاضة: المستحاضة لا يجوز لها أن تجمع بين فرضين بوضوء واحد، و أمّا من به سلس البول فيجوز له أن يصلّي بوضوء واحد صلوات كثيرة، لأنّه لا دليل على تجديد الوضوء عليه، و حمله على


[1] في «أ» و «ب»: «يسع الوضوء».


[1] القاموس المحيط 2: 222، مادة: «سلس».

[2] الوسائل 3: 59، الباب 20 من أبواب أعداد الفرائض، الحديث 2.

اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 413
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست