responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 412

لأنّ المسّ لا يقع في الخارج-: أنّه يجب أن لا يقع. و الفرق بينه و بين إنشاء النهي: أنّ فاعل الفعل هو المنهي في الإنشاء، بخلاف الإخبار، و حينئذ فطلب عدم المسّ و إن كان من المكلّفين إلّا أنّ المسّ المطلوب عدمه عامّ لغير البالغين، فيدلّ على وجوب منع كلّ من يريد إيجاده.

و دعوى: أنّ المستثنى منه هو غير المطهّر بمعنى عدم الملكة، و الصبيّ- خصوصا غير المميّز- ليس من شأنه التطهّر، لأنّه لا يتّصف به، مدفوعة: بأنّ الملكة ملحوظة باعتبار النوع. نعم، يخرج من المستثنى البهائم، لعدم قابليتها بالنوع للتطهّر، و لا يتّصف بالحدث.

هذا، مضافا إلى أنّ قضية إسماعيل- في المرسلة المتقدّمة [1]- ظاهرة في كون إسماعيل يومئذ غير بالغ، خلافا للروض [2] و جماعة من المتأخّرين [1]، للأصل، و عدم الدليل، لاختصاص أدلّة التحريم بالبالغين، و استمرار السيرة على إعطاء المصاحف الصبيان [2] في الكتاتيب، و لا ينفكّ ذلك عن مسّهم لها.

و السيرة الكاشفة ممنوعة، و الأصل مدفوع بما عرفت.

ثمّ جواز مسّ الصغير بعد وضوئه مبنيّ على شرعيّة وضوئه و تأثيره في رفع الحدث، و هو الأقوى.


[1] منهم السيد العاملي في المدارك 1: 279، و المحقق الخوانساري في مشارق الشموس: 15، و المحقّق النراقي في المستند 2: 219.

[2] في غير «ع»: «للصبيان».


[1] تقدّمت في الصفحة 407.

[2] روض الجنان: 50.

اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 412
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست