و في كيفية الاستبراء خلاف، أحوطه ما سيذكره المصنّف في باب الجنابة من أنّه المسحات التسع.
و أصحّ ما ورد فيه صحيحة ابن مسلم «قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): رجل بال و لم يكن معه ماء؟ قال: يعصر أصل ذكره إلى طرفه ثلاث عصرات و ينتر طرفه، فان خرج بعد ذلك شيء فليس من البول و لكنّه من الحبائل» [2] و النتر- على ما في النهاية- جذب فيه جفوة و قوّة [3].
و ربما استظهر من الصحيحة أنّ المتنّجس لا ينجّس.
و عن التذكرة [4] و الدروس [5]: ذكر التنحنح ثلاثا بعد المسحات.
و ظاهر الأكثر اختصاص الاستبراء بالرجل- كما هو مورد الأخبار- و قيل بثبوته للأنثى و إنّها تستبرئ عرضا [6]. و عن المنتهى: أنّ الرجل و المرأة سواء [7].
و منها: تعجيل الاستنجاء.
و منها: ان لا ينقطع الاستجمار إلّا على وتر.
(و) منها (الدعاء) بالمأثور (عند الاستنجاء) بما رواه عبد الرحمن بن كثير في حكاية وضوء أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: ثمّ استنجى و قال:
[1] الوسائل 1: 247، الباب 31 من أبواب أحكام الخلوة، الحديث الأوّل.
[2] الوسائل 1: 225، الباب 11 من أبواب أحكام الخلوة، الحديث 2.