responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 476

الماء» [1].

و في كيفية الاستبراء خلاف، أحوطه ما سيذكره المصنّف في باب الجنابة من أنّه المسحات التسع.

و أصحّ ما ورد فيه صحيحة ابن مسلم «قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): رجل بال و لم يكن معه ماء؟ قال: يعصر أصل ذكره إلى طرفه ثلاث عصرات و ينتر طرفه، فان خرج بعد ذلك شيء فليس من البول و لكنّه من الحبائل» [2] و النتر- على ما في النهاية- جذب فيه جفوة و قوّة [3].

و ربما استظهر من الصحيحة أنّ المتنّجس لا ينجّس.

و عن التذكرة [4] و الدروس [5]: ذكر التنحنح ثلاثا بعد المسحات.

و ظاهر الأكثر اختصاص الاستبراء بالرجل- كما هو مورد الأخبار- و قيل بثبوته للأنثى و إنّها تستبرئ عرضا [6]. و عن المنتهى: أنّ الرجل و المرأة سواء [7].

و منها: تعجيل الاستنجاء.

و منها: ان لا ينقطع الاستجمار إلّا على وتر.

(و) منها (الدعاء) بالمأثور (عند الاستنجاء) بما رواه عبد الرحمن بن كثير في حكاية وضوء أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: ثمّ استنجى و قال:


[1] الوسائل 1: 247، الباب 31 من أبواب أحكام الخلوة، الحديث الأوّل.

[2] الوسائل 1: 225، الباب 11 من أبواب أحكام الخلوة، الحديث 2.

[3] النهاية، لابن الأثير 5: 12 مادة: «نتر».

[4] التذكرة 1: 131.

[5] الدروس 1: 89.

[6] نسبه في روض الجنان: 25 إلى جماعة.

[7] المنتهى 1: 256.

اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 476
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست