و المصنّف [1] و الشهيد الثاني [2] و جماعة [3] لظاهر تلك الأخبار، المؤيّد بتقييد الأحجار بالأبكار في بعض تلك الأخبار [4] بناء على أنّ المراد بتعدّد الأحجار في المطلقات و إن كان تعدّد المسحات، إلّا أنّ المراد بالبكر الحجر الغير المنفعل بهذا الاستنجاء، فيشترط في المسحة الثانية كونه بحجر غير مستعمل في هذا الاستنجاء.
هذا كلّه، مضافا إلى الأصل و عدم الإطلاق عدا ما عرفت ممّا عرفت حاله.
خلافا للعلّامة [5] و جماعة ممّن تأخّر عنه [6] مستندين إلى إطلاق «النقاء» و «إذهاب الغائط» في الروايتين السابقتين [7] بعد دعوى ظهور أخبار الثلاث في تثليث المسحات، بل قطع به في المختلف و جعله من الواضحات، حيث قال: أيّ عاقل يفرّق بين كونه متّصلا و منفصلا؟ [8] و يشهد له أنّه يلزم من الاقتصار على ظاهر الأخبار عدم جواز غير الحجر، و هو خلاف الاتّفاق.
لكنّ في الإطلاقات ما عرفت. و أمّا أخبار التثليث: فهي مشتملة على