responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 464

و المصنّف [1] و الشهيد الثاني [2] و جماعة [3] لظاهر تلك الأخبار، المؤيّد بتقييد الأحجار بالأبكار في بعض تلك الأخبار [4] بناء على أنّ المراد بتعدّد الأحجار في المطلقات و إن كان تعدّد المسحات، إلّا أنّ المراد بالبكر الحجر الغير المنفعل بهذا الاستنجاء، فيشترط في المسحة الثانية كونه بحجر غير مستعمل في هذا الاستنجاء.

هذا كلّه، مضافا إلى الأصل و عدم الإطلاق عدا ما عرفت ممّا عرفت حاله.

خلافا للعلّامة [5] و جماعة ممّن تأخّر عنه [6] مستندين إلى إطلاق «النقاء» و «إذهاب الغائط» في الروايتين السابقتين [7] بعد دعوى ظهور أخبار الثلاث في تثليث المسحات، بل قطع به في المختلف و جعله من الواضحات، حيث قال: أيّ عاقل يفرّق بين كونه متّصلا و منفصلا؟ [8] و يشهد له أنّه يلزم من الاقتصار على ظاهر الأخبار عدم جواز غير الحجر، و هو خلاف الاتّفاق.

لكنّ في الإطلاقات ما عرفت. و أمّا أخبار التثليث: فهي مشتملة على


[1] المعتبر 1: 131.

[2] الروضة البهية 1: 338.

[3] منهم صاحب المدارك 1: 172، و الفاضل في كشف اللثام 1: 20 و السيّد الطباطبائي في الرياض 1: 205.

[4] الوسائل 1: 246، الباب 30 من أبواب أحكام الخلوة، الحديث 4.

[5] القواعد 1: 180 و الإرشاد 1: 221.

[6] مثل الشهيد في الدروس 1: 89 و المحقّق الثاني في جامع المقاصد 1: 96 و ابن فهد الحليّ في الموجز (الرسائل العشر): 40.

[7] تقدمتا في الصفحة: 455.

[8] المختلف 1: 268.

اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 464
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست