و الأولى الاستدلال بظهور أخبار الباب في كون الاستجمار مطهّرا كالغسل، و قوله (عليه السلام) في صحيحة زرارة: «لا صلاة إلّا بطهور، و يجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار» [1] بناء على أنّ المراد بالطهور الأعمّ ممّا يرفع الخبث.
(و) كيف كان: ف (إذا لم ينق) المخرج عن العين (بالثلاثة وجب الزائد [2] حتّى ينقى) بلا خلاف، مضافا إلى الأصل بناء على انصراف الإطلاقات إلى الغالب من حصول النقاء بها.
و يؤيّده حسنة ابن المغيرة [3] بناء على تسليم ظهورها في ما يعمّ الاستجمار و حملها على نفي الحدّ في طرف الزيادة لمعارضة أخبار اعتبار الثلاثة [4] الظاهرة في أنّه (لو نقي بدونها أكملها وجوبا، و) في أنّه (لا يكفي استعمال الحجر الواحد من ثلاث جهات) كما تقدّم من ظاهر المقنعة [5] و هو ظاهر المبسوط [6] و جمل السيّد [7] و الكافي [8] و السرائر [9]
[1] الوسائل 1: 222، الباب 9 من أبواب أحكام الخلوة، الحديث الأوّل.