responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 463

تطهيرا أصلا.

و الأولى الاستدلال بظهور أخبار الباب في كون الاستجمار مطهّرا كالغسل، و قوله (عليه السلام) في صحيحة زرارة: «لا صلاة إلّا بطهور، و يجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار» [1] بناء على أنّ المراد بالطهور الأعمّ ممّا يرفع الخبث.

(و) كيف كان: ف (إذا لم ينق) المخرج عن العين (بالثلاثة وجب الزائد [2] حتّى ينقى) بلا خلاف، مضافا إلى الأصل بناء على انصراف الإطلاقات إلى الغالب من حصول النقاء بها.

و يؤيّده حسنة ابن المغيرة [3] بناء على تسليم ظهورها في ما يعمّ الاستجمار و حملها على نفي الحدّ في طرف الزيادة لمعارضة أخبار اعتبار الثلاثة [4] الظاهرة في أنّه (لو نقي بدونها أكملها وجوبا، و) في أنّه (لا يكفي استعمال الحجر الواحد من ثلاث جهات) كما تقدّم من ظاهر المقنعة [5] و هو ظاهر المبسوط [6] و جمل السيّد [7] و الكافي [8] و السرائر [9]


[1] الوسائل 1: 222، الباب 9 من أبواب أحكام الخلوة، الحديث الأوّل.

[2] في الشرائع: فلا بدّ من الزيادة.

[3] الوسائل 1: 227، الباب 13 من أبواب أحكام الخلوة، الحديث الأوّل.

[4] الوسائل 1: 246، الباب 30 من أبواب أحكام الخلوة.

[5] في النسخ: «الفقيه»، و هو تصحيف، لعدم تقدّم كلام من الفقيه ظاهر في الحكم، بل تقدّم عن المقنعة في الصفحة: 459.

[6] المبسوط 1: 17، و فيه: و الأحوط اعتبار العدد، لظاهر الأخبار.

[7] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى) 3: 23. و فيه: و المسنون في عدد الأحجار ثلاثة.

[8] الكافي في الفقه: 127.

[9] السرائر 1: 96.

اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 463
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست