و ظاهر العبارة طهارة المحلّ كما هو صريح الفاضلين [1] و الشهيدين [2] و المحقّق الثاني [3] و ظاهر المفيد فيما تقدّم منه [4] و المبسوط حيث ذكر أنّه لا بأس بغسل المخرج بالمائع المضاف بعد الاستجمار [5] و حكي عن صريح النزهة لابن سعيد [6] بل ظاهر الفاضلين [7] انحصار الخلاف في الطهارة- بعد الإجماع على العفو عن أثر النجاسة- في الشافعي و أبي حنيفة مستدلّين ببقاء أثر النجاسة.
و استدلّ الفاضلان (قدس سرهما) على الطهارة بقوله (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم):
«لا تستنجوا بالعظم و الروث، فإنّهما لا يطهّران» [8]. و كأنّه في مقابل العامّة، و إلّا فالرواية غير ثابتة عندنا، مضافا إلى معارضتها بظاهر قوله تعالى إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوّابِينَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ[9] المفسّر بالاستنجاء بالماء [10] و كذا قوله:
فِيهِ رِجالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا[11] فإنّ ظاهر الإطلاق عدم كون الاستجمار