responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 462

الاستجمار للرخصة و التسهيل.

و ظاهر العبارة طهارة المحلّ كما هو صريح الفاضلين [1] و الشهيدين [2] و المحقّق الثاني [3] و ظاهر المفيد فيما تقدّم منه [4] و المبسوط حيث ذكر أنّه لا بأس بغسل المخرج بالمائع المضاف بعد الاستجمار [5] و حكي عن صريح النزهة لابن سعيد [6] بل ظاهر الفاضلين [7] انحصار الخلاف في الطهارة- بعد الإجماع على العفو عن أثر النجاسة- في الشافعي و أبي حنيفة مستدلّين ببقاء أثر النجاسة.

و استدلّ الفاضلان (قدس سرهما) على الطهارة بقوله (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم):

«لا تستنجوا بالعظم و الروث، فإنّهما لا يطهّران» [8]. و كأنّه في مقابل العامّة، و إلّا فالرواية غير ثابتة عندنا، مضافا إلى معارضتها بظاهر قوله تعالى إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوّابِينَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ [9] المفسّر بالاستنجاء بالماء [10] و كذا قوله:

فِيهِ رِجالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا [11] فإنّ ظاهر الإطلاق عدم كون الاستجمار


[1] المعتبر 1: 130، المنتهى 1: 281.

[2] الذكرى: 21، روض الجنان: 24.

[3] جامع المقاصد 1: 98.

[4] تقدّم في الصفحة: 459.

[5] المبسوط 1: 16.

[6] نزهة الناظر: 21.

[7] المعتبر 1: 130، المنتهى 1: 281.

[8] سنن الدار قطني 1: 56، الحديث 9، مع اختلاف في العبارة.

[9] البقرة: 222.

[10] مجمع البيان 1: 320، و انظر الوسائل 1: 250، الباب 34 من أبواب أحكام الخلوة.

[11] التوبة: 108.

اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 462
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست