responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 461

التعدّد» [1].

و بالجملة: فما اختاره المصنّف هنا هو الأقوى، للأصل و عدم إطلاق، بل الظاهر من أخبار التثليث بحكم الغلبة إرادة تكرار المسح على الموضع.

و أمّا إطلاق «النقاء» في حسنة ابن المغيرة، و «إذهاب الغائط» في موثّقة يونس، فقد عرفت حاله [2]. و يؤيّده قوله (عليه السلام) فيما تقدّم من صحيحة زرارة: «جرت السنّة في أثر الغائط بثلاثة أحجار أن يمسح العجان» [3] فإنّ العجان- المراد به هنا الدبر- ظاهر في مجموعه.

ثمّ الظاهر: لا كيفية في المسحات المتكرّرة. نعم، ذكر في التذكرة: أنّ الأحوط أن يمسح بكلّ حجر مجموع الموضع، بأن يضع واحدا على مقدّم الصفحة اليمنى و يمسحها به إلى مؤخّرها و يديره إلى الصفحة اليسرى فيمسحها من مؤخّرها إلى مقدّمها فيرجع إلى الموضع الذي بدأ منه، و يضع الثاني على مقدّم الصفحة اليسرى و يفعل به عكس ما ذكرنا، و يمسح بالثالث الصفحتين و الوسط [4] انتهى. و نحوه عن نهايته [5] و عن الإسكافي أنّه جعل حجرين للصفحتين و حجرا للمخرج [6].

(و) اعلم أنّ ظاهر خلوّ الأخبار عن ذكر المبالغة في الاستجمار بما يزيد عن المعتاد هو أنّه (يكفي معه إزالة العين دون الأثر) لأنّ الأثر لا يزول إلّا بمبالغة تامّة خارجة عن المتعارف و هو حرج ينافيه تشريع


[1] المعتبر 1: 130.

[2] راجع الصفحة: 455- 457.

[3] الوسائل 1: 246، الباب 30 من أبواب أحكام الخلوة، الحديث 3.

[4] التذكرة 1: 130.

[5] نهاية الإحكام 1: 92.

[6] لم نعثر على من حكى عنه ذلك، عدا المحقّق السبزواري في الذخيرة: 19.

اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 461
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست