responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 454

كريم» [1] مع كون المناسب له (عليه السلام) (الجمع) بين الماء و الاستجمار الّذي هو (أكمل) لبعض ما تقدّم- محمولة على بعض الوجوه المرجّحة لترك هذا المستحبّ.

ثمّ ظاهر العبارة كغيرها استحباب الجمع مع التعدّي [2] و لا يكاد يظهر صريحا ممّا عثرنا عليه من الأخبار. و يمكن الاستدلال عليه بما تقدّم من رواية الجمهور عن عليّ (عليه السلام) [3].

و يؤيّده: أنّ الظاهر أنّ الأنصاري الّذي نزل فيه الآية المذكورة استنجى بالماء بعد الأحجار مع لين بطنه الظاهر في التعدي، لأنّه لم يكن ترك الأحجار المأمور بها في الاستنجاء قبل [4].

مع أنّه يكفي في الاستحباب فتوى الفقيه، فكيف فتوى الجمع الكثير [5].

(و) اعلم أنّ ظاهر الأخبار المتقدّمة أنّه (لا يجزي أقلّ من ثلاثة أحجار) و إن حصل النقاء بما دونه، كما هو صريح المقنعة [6] و السرائر [7]


[1] الوسائل 1: 250، الباب 34 من أبواب أحكام الخلوة، الحديث 4 بلفظ «كان الناس يستنجون ..» و الآية من سورة البقرة: 222.

[2] بل ظاهر عبارة الشرائع و ما ضاهاها كون الحكم المذكور في غير المتعدّي، كما صرّح به في الجواهر 2: 34.

[3] تقدّمت في الصفحة: 451.

[4] في النسخ «قابل» و هو مصحّف قطعا.

[5] مثل ابن إدريس في السرائر 1: 96، و المحقّق في المعتبر 1: 136، و العلّامة في القواعد 1: 180 و الشهيد في الذكرى: 21 و غيرهم.

[6] المقنعة: 62.

[7] السرائر 1: 96.

اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 454
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست