كريم» [1] مع كون المناسب له (عليه السلام) (الجمع) بين الماء و الاستجمار الّذي هو (أكمل) لبعض ما تقدّم- محمولة على بعض الوجوه المرجّحة لترك هذا المستحبّ.
ثمّ ظاهر العبارة كغيرها استحباب الجمع مع التعدّي [2] و لا يكاد يظهر صريحا ممّا عثرنا عليه من الأخبار. و يمكن الاستدلال عليه بما تقدّم من رواية الجمهور عن عليّ (عليه السلام)[3].
و يؤيّده: أنّ الظاهر أنّ الأنصاري الّذي نزل فيه الآية المذكورة استنجى بالماء بعد الأحجار مع لين بطنه الظاهر في التعدي، لأنّه لم يكن ترك الأحجار المأمور بها في الاستنجاء قبل [4].
مع أنّه يكفي في الاستحباب فتوى الفقيه، فكيف فتوى الجمع الكثير [5].
(و) اعلم أنّ ظاهر الأخبار المتقدّمة أنّه (لا يجزي أقلّ من ثلاثة أحجار) و إن حصل النقاء بما دونه، كما هو صريح المقنعة [6] و السرائر [7]
[1] الوسائل 1: 250، الباب 34 من أبواب أحكام الخلوة، الحديث 4 بلفظ «كان الناس يستنجون ..» و الآية من سورة البقرة: 222.
[2] بل ظاهر عبارة الشرائع و ما ضاهاها كون الحكم المذكور في غير المتعدّي، كما صرّح به في الجواهر 2: 34.