responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 455

و ظاهر المبسوط [1] و الكافي [2] و المحكيّ عن المراسم [3] و صريح الفاضلين [4] و الشهيدين [5] و غيرهم بل عن جماعة أنّه المشهور [6] و في شرح الجمل للقاضي و عدد الأحجار عندنا ثلاثة لا يقتصر على أقلّ منها [7].

و يكفي لهم- قبل ظاهر الأخبار المتقدّمة- الأصل، لعدم إطلاق حاكم عليه في المقام، عدا ما يتراءى من حسنة ابن المغيرة المتقدّمة: «قلت: هل للاستنجاء حدّ؟ قال: لا، ينقي ما ثمّة- أو «حتّى ينقي ما ثمّة» كما في بعض النسخ- قلت: ينقي ما ثمّة و يبقى الريح؟ قال: الريح لا ينظر إليها» [8] و موثّقة يونس بن يعقوب أو صحيحته: «قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): الوضوء الّذي افترضه اللّه على العباد لمن جاء من الغائط أو بال؟ قال: يغسل ذكره و يذهب الغائط، ثمّ يتوضّأ مرّتين مرّتين» [9].

و في الأوّل: أنّ الظاهر كون مورد السؤال الاستنجاء بالماء لغلبة وجوده بل استعماله في تلك الأزمنة المتأخّرة عن زمن الصحابة و التابعين، و لأنّ «النقاء» هنا و إن كان لغة «النظافة» الّتي هي صفة المحلّ، لكن استناده


[1] المبسوط 1: 16.

[2] الكافي في الفقه: 127.

[3] المراسم: 32.

[4] المعتبر 1: 129، المنتهى 1: 272.

[5] الدروس 1: 89، روض الجنان: 24.

[6] مثل السيّد في المدارك 1: 168، و المحدّث البحراني في الحدائق 2: 34، و في المستند 1: 65، بل نسبه جماعة إلى المشهور، و في الجواهر 2: 36 حكاية الشهرة عليه عن جماعة.

[7] شرح جمل العلم و العمل: 60.

[8] الوسائل 1: 227، الباب 13 من أبواب أحكام الخلوة، الحديث الأوّل.

[9] الوسائل 1: 223، الباب 9 من أبواب أحكام الخلوة، الحديث 5.

اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 455
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست