و ظاهر المبسوط [1] و الكافي [2] و المحكيّ عن المراسم [3] و صريح الفاضلين [4] و الشهيدين [5] و غيرهم بل عن جماعة أنّه المشهور [6] و في شرح الجمل للقاضي و عدد الأحجار عندنا ثلاثة لا يقتصر على أقلّ منها [7].
و يكفي لهم- قبل ظاهر الأخبار المتقدّمة- الأصل، لعدم إطلاق حاكم عليه في المقام، عدا ما يتراءى من حسنة ابن المغيرة المتقدّمة: «قلت: هل للاستنجاء حدّ؟ قال: لا، ينقي ما ثمّة- أو «حتّى ينقي ما ثمّة» كما في بعض النسخ- قلت: ينقي ما ثمّة و يبقى الريح؟ قال: الريح لا ينظر إليها» [8] و موثّقة يونس بن يعقوب أو صحيحته: «قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): الوضوء الّذي افترضه اللّه على العباد لمن جاء من الغائط أو بال؟ قال: يغسل ذكره و يذهب الغائط، ثمّ يتوضّأ مرّتين مرّتين» [9].
و في الأوّل: أنّ الظاهر كون مورد السؤال الاستنجاء بالماء لغلبة وجوده بل استعماله في تلك الأزمنة المتأخّرة عن زمن الصحابة و التابعين، و لأنّ «النقاء» هنا و إن كان لغة «النظافة» الّتي هي صفة المحلّ، لكن استناده
[6] مثل السيّد في المدارك 1: 168، و المحدّث البحراني في الحدائق 2: 34، و في المستند 1: 65، بل نسبه جماعة إلى المشهور، و في الجواهر 2: 36 حكاية الشهرة عليه عن جماعة.